نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 214
صراحته ، والعام [1] كالصحيح يحمل عليه . وعلى الثاني لا يلتفت إليه للإجماع والمعتبرة [2] ، ولو قبل القيام لنقل الإجماع [3] ، وظاهر الموثّقين [4] . خلافاً للشهيد [5] للصحيح [6] ، ولا صراحة له . والحقّ عدم تحقّق الفراغ مع الشكّ في العضو الأخير لاستلزامه الشكّ في الفراغ وتوقّف الحكم على القطع به . والنيّة من الأفعال ، فمع الشكّ فيها يستأنف الوضوء للاستصحاب وظاهر الوفاق ، فعدم وروده في الصحيح غير ضائر . ولو كثر شكَّه لم يلتفت إليه لنفي الحرج ، وإيماء الصحيحين [7] ويؤيّده فتوى جماعة به ، مع عدم مصرّح بالخلاف . ولو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعده مطلقاً للمستفيضة [8] ، وظاهر المحقّق [9] ، وصريح المحكي [10] ، والخبر المعارض [11] مؤوّل لضعفه وشذوذه . ومع الجفاف يعيد لوجوب الموالاة ، وإطلاق الإعادة في الموثّق [12] مقيّد به .
[1] وسائل الشيعة : 8 / 237 الحديث 10524 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 2 / 392 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 469 الباب 42 من أبواب الوضوء . [3] إيضاح الفوائد : 1 / 42 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 469 الحديث 1244 ، 8 / 237 الحديث 10526 . [5] البيان : 253 . [6] وسائل الشيعة : 6 / 317 الحديث 8071 . [7] وسائل الشيعة : 8 / 228 الحديث 10496 ( بسندين ) . [8] وسائل الشيعة : 1 / 450 الباب 35 من أبواب الوضوء . [9] المعتبر : 1 / 172 . [10] وسائل الشيعة : 1 / 452 الحديث 1194 . [11] وسائل الشيعة : 1 / 471 الحديث 1248 . [12] وسائل الشيعة : 1 / 451 الحديث 1190 .
214
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 214