responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 214


صراحته ، والعام [1] كالصحيح يحمل عليه .
وعلى الثاني لا يلتفت إليه للإجماع والمعتبرة [2] ، ولو قبل القيام لنقل الإجماع [3] ، وظاهر الموثّقين [4] . خلافاً للشهيد [5] للصحيح [6] ، ولا صراحة له .
والحقّ عدم تحقّق الفراغ مع الشكّ في العضو الأخير لاستلزامه الشكّ في الفراغ وتوقّف الحكم على القطع به .
والنيّة من الأفعال ، فمع الشكّ فيها يستأنف الوضوء للاستصحاب وظاهر الوفاق ، فعدم وروده في الصحيح غير ضائر .
ولو كثر شكَّه لم يلتفت إليه لنفي الحرج ، وإيماء الصحيحين [7] ويؤيّده فتوى جماعة به ، مع عدم مصرّح بالخلاف .
ولو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعده مطلقاً للمستفيضة [8] ، وظاهر المحقّق [9] ، وصريح المحكي [10] ، والخبر المعارض [11] مؤوّل لضعفه وشذوذه .
ومع الجفاف يعيد لوجوب الموالاة ، وإطلاق الإعادة في الموثّق [12] مقيّد به .



[1] وسائل الشيعة : 8 / 237 الحديث 10524 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 2 / 392 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 469 الباب 42 من أبواب الوضوء .
[3] إيضاح الفوائد : 1 / 42 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 469 الحديث 1244 ، 8 / 237 الحديث 10526 .
[5] البيان : 253 .
[6] وسائل الشيعة : 6 / 317 الحديث 8071 .
[7] وسائل الشيعة : 8 / 228 الحديث 10496 ( بسندين ) .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 450 الباب 35 من أبواب الوضوء .
[9] المعتبر : 1 / 172 .
[10] وسائل الشيعة : 1 / 452 الحديث 1194 .
[11] وسائل الشيعة : 1 / 471 الحديث 1248 .
[12] وسائل الشيعة : 1 / 451 الحديث 1190 .

214

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست