نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 212
فالعراقي بالشرعيّة أحد وتسعون ، وبالصيرفيّة ثمانية وستّون وربع . فالمدّ بالدراهم مائتان واثنان وتسعون ونصف ، وبالشرعيّة مائتان وأربعة وثلاثة أرباع ، وبالصيرفيّة مائة وثلاثة وخمسون ونصف ونصف ثمن . فالصاع بالصيرفيّة ستمائة وأربعة عشر وربع . والمنّ التبريزي القديم ستمائة صيرفي ، فالمدّ يزيد على ربعه بثلاثة ونصف ونصف خمس ، إلَّا أنّهم أخذوه ربع المنّ الوافي لقلَّة الزيادة . وإمرار اليد بالغسل للتأسّي ، وخبر في « قرب الإسناد » [1] . وأوجبه الإسكافي [2] لفعل الحجج عليهم السّلام وهو لا يفيد أزيد من الندب ، والإطلاقات وصريح الخبر [3] حجّة عليه . واستقبال القبلة . وعدم الجلوس في مظانّ النجاسة عند الوضوء للعام المشهور ، ورجحان التنزّه عن نجاسة مظنونة . فصل ويكره : الوضوء في المسجد من الأخبثين للخبر [4] ، ومن النوم الواقع في غيره لا فيه لمفهوم الآخر [5] ، وهو يعمّ الأوّلين ، فيعارض منطوق الأوّل ، ولعلّ باعث
[1] قرب الاسناد : 312 الحديث 1215 . [2] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 287 . [3] لم نعثر عليه في مظانّه . [4] وسائل الشيعة : 1 / 492 الحديث 1298 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 492 الحديث 1299 .
212
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 212