responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 212


فالعراقي بالشرعيّة أحد وتسعون ، وبالصيرفيّة ثمانية وستّون وربع .
فالمدّ بالدراهم مائتان واثنان وتسعون ونصف ، وبالشرعيّة مائتان وأربعة وثلاثة أرباع ، وبالصيرفيّة مائة وثلاثة وخمسون ونصف ونصف ثمن .
فالصاع بالصيرفيّة ستمائة وأربعة عشر وربع .
والمنّ التبريزي القديم ستمائة صيرفي ، فالمدّ يزيد على ربعه بثلاثة ونصف ونصف خمس ، إلَّا أنّهم أخذوه ربع المنّ الوافي لقلَّة الزيادة .
وإمرار اليد بالغسل للتأسّي ، وخبر في « قرب الإسناد » [1] . وأوجبه الإسكافي [2] لفعل الحجج عليهم السّلام وهو لا يفيد أزيد من الندب ، والإطلاقات وصريح الخبر [3] حجّة عليه .
واستقبال القبلة .
وعدم الجلوس في مظانّ النجاسة عند الوضوء للعام المشهور ، ورجحان التنزّه عن نجاسة مظنونة .
فصل ويكره :
الوضوء في المسجد من الأخبثين للخبر [4] ، ومن النوم الواقع في غيره لا فيه لمفهوم الآخر [5] ، وهو يعمّ الأوّلين ، فيعارض منطوق الأوّل ، ولعلّ باعث



[1] قرب الاسناد : 312 الحديث 1215 .
[2] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 287 .
[3] لم نعثر عليه في مظانّه .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 492 الحديث 1298 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 492 الحديث 1299 .

212

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست