responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


وفتح العين ، بما يدفع القذى ولا يوجب الأذى للمرسل [1] .
وكون الوضوء بمُدّ للإجماع ، وفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كما في المستفيضة [2] ، ويعضده المرسل والخبر [3] وفي الصحيح [4] : « المدّ رطل ونصف » [5] أي بالمدني ، وفي المكاتبة : « الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة بالعراقي » [6] ، وفي نصوص : « المدّ ربع الصاع » [7] ، ومقتضاها ما هو المشهور من كونه رطلًا ونصفاً بالمدني ورطلين وربعاً بالعراقي ، وكون المدني مثلًا ونصفاً للعراقي ، وكون الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي ، وكون المدّ ربعه . وقول البزنطي بكونه رطلًا وربعاً [8] شاذّ ، والمضمرة [9] مع ضعفها ومخالفة بعضها الإجماع لا تفيده .
ثمّ الصاع ألف ومائة وسبعون درهماً ، وفاقاً للمشهور للمكاتبتين [10] فالعراقي مائة وثلاثون ، والمدني مائة وخمسة وتسعون لصريح المكاتبة [11] .
والمثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فهو مثله وثلثه ، والدرهم نصف الشرعي وخمسه ونصف الصيرفي وربع عشره .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 486 الحديث 1287 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 481 الباب 50 من أبواب الوضوء .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 481 و 482 الحديث 1277 و 1279 .
[4] في النسخ الخطَّية : ( لا في الصحيح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 481 الحديث 1275 .
[6] وسائل الشيعة : 9 / 340 الحديث 12179 .
[7] وسائل الشيعة : 9 / 65 و 179 و 336 الحديث 11532 و 11784 و 12167 .
[8] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 241 .
[9] وسائل الشيعة : 1 / 482 الحديث 1278 .
[10] وسائل الشيعة : 9 / 340 و 342 الحديث 12179 و 12182 .
[11] وسائل الشيعة : 9 / 342 الحديث 12182 .

211

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست