responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 210


والثالثة غير مستحبّة ، بالإجماع والنصوص ، ومحرّمة على الحقّ المشهور لكونها بدعة بالنصوص [1] ، فتحرم للظواهر . خلافاً لظاهر الأوّلين والمفيد [2] لمستند لا وقع له . وقد يمنع مخالفتهم لما في عبارتهم من الإجمال .
وفي إبطالها الوضوء : ثالثها وهو المختار الإبطال إن مسح بمائها مطلقاً ، ورابعها إن كانت في اليد اليسرى .
لنا : استلزام خروجها عن الحقيقة تعلَّق النهي بالخارج فلا تبطل ، وكون مائها كالجديد فالتمسّح به استئناف مبطل بالإجماع ، ولزومه مع كونها في اليسرى الماسحة كلَّي ، وفي غيرها يتصوّر على بعض الوجوه .
وللمخالفين : وجوه ضعفها ظاهر .
ولا يحرم الغرفة الثالثة قبل إكمال الغسل ، ولا يبطل التمسّح بمائها إذ الغرفات الثلاث لغسلة واحدة كماء واحد .
ولا يستحبّ التكرار في المسح إجماعاً لفعل الحجج عليهم السّلام وصريح الخبر [3] ، وصدق الامتثال بالمرّة . والظاهر كراهته لظاهر الوفاق ، دون الحرمة للأصل وعدم المقتضي ، إلَّا أن يعتقد الشرعيّة فيأثم مع الصحّة ، لتعلَّق النهي بالخارج .
وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما للخبر والمرسل [4] ، والمشهور عدم الفرق في ذلك بين الغسلتين لإطلاقهما . والشيخ عكس الحكم فيهما في الثانية [5] ، ولا حجّة له .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 436 و 443 الحديث 1143 و 1172 .
[2] نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : 1 / 285 ، المقنعة : 48 و 49 .
[3] مستدرك الوسائل : 1 / 327 الحديث 742 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 466 و 467 الحديث 1238 و 1239 .
[5] المبسوط : 1 / 20 و 21 .

210

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست