responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 209


المضمضة [1] ، وصلاحيّة مثله لتقييدها محلّ نظر ، فالظاهر كفاية المسمّى بأيّ طريق كان .
نعم الظاهر استحباب تقديمها لإيماء الخبر ، وتقديمها ذكراً في الأوامر ، والترتيب الذكري وإن لم يفد الواقعي لغة لكنّه يومي إليه عرفاً .
وتثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة للمستفيضة [2] ، ودعوى الإجماع من السيّدين والحلَّي [3] . وظاهر الصدوق جواز الثانية بلا ندب وحرمة [4] لفعل الحجج عليهم السّلام وردّ بمنع الدلالة ، وأخبار المرّة [5] ونفي الأجر على المرّتين [6] وحملت على بيان الفرض واعتقاد شرعيّة الوجوب ، مع أنّ اتّصاف العبارة بمجرّد الإباحة غير معقول . ونسبة تحريمها إليه مع صراحة عبارته كعبارة الكلّ في نفيه لا وجه له .
وكلام البزنطي والكليني [7] لا ينفي الاستحباب ، بل يثبته ، وإنّما يرجع إلى ما في بعض النصوص [8] من أنّ الفرض من الله هو المرّة والثانية أضافها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لتقصير الناس ، فنسبة نفيه إليهما غير جيّد .
والقول بأفضليّة المرّة بغرفتين [9] ضعيف ، ومبناه على جمع فاسد بوجوه .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 401 الحديث 1046 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 435 الباب 31 من أبواب الوضوء .
[3] الانتصار : 28 و 29 ، غنية النزوع : 61 ، السرائر : 1 / 100 .
[4] الهداية : 80 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 435 الباب 31 من أبواب الوضوء .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 436 الحديث 1143 و 1144 .
[7] نقل عن البزنطي في السرائر : 3 / 553 ، الكافي : 3 / 27 ذيل الحديث 9 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 439 الحديث 1155 .
[9] الوافي : 6 / 322 .

209

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست