نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 209
المضمضة [1] ، وصلاحيّة مثله لتقييدها محلّ نظر ، فالظاهر كفاية المسمّى بأيّ طريق كان . نعم الظاهر استحباب تقديمها لإيماء الخبر ، وتقديمها ذكراً في الأوامر ، والترتيب الذكري وإن لم يفد الواقعي لغة لكنّه يومي إليه عرفاً . وتثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة للمستفيضة [2] ، ودعوى الإجماع من السيّدين والحلَّي [3] . وظاهر الصدوق جواز الثانية بلا ندب وحرمة [4] لفعل الحجج عليهم السّلام وردّ بمنع الدلالة ، وأخبار المرّة [5] ونفي الأجر على المرّتين [6] وحملت على بيان الفرض واعتقاد شرعيّة الوجوب ، مع أنّ اتّصاف العبارة بمجرّد الإباحة غير معقول . ونسبة تحريمها إليه مع صراحة عبارته كعبارة الكلّ في نفيه لا وجه له . وكلام البزنطي والكليني [7] لا ينفي الاستحباب ، بل يثبته ، وإنّما يرجع إلى ما في بعض النصوص [8] من أنّ الفرض من الله هو المرّة والثانية أضافها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لتقصير الناس ، فنسبة نفيه إليهما غير جيّد . والقول بأفضليّة المرّة بغرفتين [9] ضعيف ، ومبناه على جمع فاسد بوجوه .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 401 الحديث 1046 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 435 الباب 31 من أبواب الوضوء . [3] الانتصار : 28 و 29 ، غنية النزوع : 61 ، السرائر : 1 / 100 . [4] الهداية : 80 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 435 الباب 31 من أبواب الوضوء . [6] وسائل الشيعة : 1 / 436 الحديث 1143 و 1144 . [7] نقل عن البزنطي في السرائر : 3 / 553 ، الكافي : 3 / 27 ذيل الحديث 9 . [8] وسائل الشيعة : 1 / 439 الحديث 1155 . [9] الوافي : 6 / 322 .
209
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 209