نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 208
والمضمضة والاستنشاق ، بالإجماعين والمستفيضة [1] . وما نفى كونهما من الوضوء أو السنّة [2] محمول على نفي الحتميّة ، وإليه يؤوّل قول العماني [3] . ويستحب تثليثهما لنقل الإجماع في « الغنية » [4] ، وخبرين في « الكشف » و « الأمالي » [5] ، والأصل فيهما التثليث بثلاث أكفّ ، ولكن ينادي السنّة بكف تثليثاً ، ومرّة لإطلاق الأخبار [6] . والمشهور استحباب تقديم المضمضة ، والفاضل جوّز الجمع [7] ، والشيخ منع العكس [8] لإيجابه تغيير الهيئة . والتحقيق عدم الحرمة ، وتأدية السنة بكلّ واحد إذ هيئة العبادة إن لم تثبت فلا معنى لوجوب الخصوصيّة ، وإنّما اللازم مجرّد المسمّى . وإن ثبتت ، فإن تعلَّقت بالواجب فلا ريب في حرمة التغيّر لإيجابه البطلان ، وإن تعلَّقت بالمستحب فلا تحريم فيه لجواز ترك الأصل ، إلَّا إذا اعتقد الشرعيّة بلا شبهة طارئة . وثبوت الهيئة إنّما هو بالنص ، والأمر المطلق لا يثبتها ، بل الثابت فيه مجرّد المسمّى . نعم ، إن ورد معه أمر مقيّد أيضاً فاللازم التقييد مع التقاوم ، وبدونه يكفي المسمّى أيضاً ، وهنا أكثر الأوامر الواردة بهما مطلقة . وفي خبر إيماء إلى تقديم
[1] وسائل الشيعة : 1 / 430 الباب 29 من أبواب الوضوء . [2] وسائل الشيعة : 1 / 431 الحديث 1128 و 1129 . [3] نقل عنه في مدارك الأحكام : 1 / 247 . [4] غنية النزوع : 60 و 61 . [5] كشف الغمّة : 2 / 226 ، أمالي الشيخ الطوسي : 29 . [6] مرّ آنفاً . [7] نهاية الإحكام : 1 / 56 . [8] المبسوط : 1 / 20 .
208
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 208