responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 204


للصدوقين [1] للأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الظواهر ، وصريح الرضوي [2] .
وخلافاً للشهيدين [3] لأخبار البطلان بالجفاف [4] . وردّت باختصاصها بصورة التفريق والصحّة إنّما هو إذا لم يتمّ الغسلات إذ الحكم بها بعد تمامها يتوقّف على استئناف ماء جديد للمسح ، ولم يجوّزه أحد ، وجفاف الكلّ وفاقاً للمشهور ، لا البعض كالإسكافي [5] ، ولا العضو السابق كالسيّد والحلَّي [6] ، ولا الوجه عند غسل اليدين ، وهما عند المسحين كالديلمي [7] .
لنا : بعد بعض الظواهر أدلَّة أخذ البلَّة من مظانّها للمسح ، والاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وما دلّ على الإعادة بالجفاف ظاهر في جفاف الكلّ . فاحتجاج المخالفين به ساقط .
والمعتبر منه الحسّي دون التقديري للتبادر ، فمع بطئه عند الرطوبة أو الإسباغ لا يبطل الفصل وإن تفاحش كما مرّ ، ومع سرعته في الحر يبطل لو فقد المتابعة وإن كان أقل منه عند الاعتدال .
وتقييده به كالأكثر اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، يدفعه إطلاق الأخبار ، والتمسّك بنفي الحرج ضعيف ، وبالتبادر والظهور ممنوع .
والتوجيه بجعله لإخراج إفراط الحرارة دون الرطوبة إن أُريد به الإخراج



[1] نقل عن والد الصدوق في من لا يحضره الفقيه : 1 / 35 ذيل الحديث 128 ، المقنع : 16 .
[2] فقه الرضا عليه السّلام : 68 ، مستدرك الوسائل : 1 / 328 الحديث 746 .
[3] الدروس الشرعيّة : 1 / 93 ، الروضة البهيّة : 1 / 77 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 446 الباب 33 من أبواب الوضوء .
[5] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 170 .
[6] الناصريات : 126 ، السرائر : 1 / 101 .
[7] المراسم : 38 .

204

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست