نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 204
للصدوقين [1] للأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الظواهر ، وصريح الرضوي [2] . وخلافاً للشهيدين [3] لأخبار البطلان بالجفاف [4] . وردّت باختصاصها بصورة التفريق والصحّة إنّما هو إذا لم يتمّ الغسلات إذ الحكم بها بعد تمامها يتوقّف على استئناف ماء جديد للمسح ، ولم يجوّزه أحد ، وجفاف الكلّ وفاقاً للمشهور ، لا البعض كالإسكافي [5] ، ولا العضو السابق كالسيّد والحلَّي [6] ، ولا الوجه عند غسل اليدين ، وهما عند المسحين كالديلمي [7] . لنا : بعد بعض الظواهر أدلَّة أخذ البلَّة من مظانّها للمسح ، والاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وما دلّ على الإعادة بالجفاف ظاهر في جفاف الكلّ . فاحتجاج المخالفين به ساقط . والمعتبر منه الحسّي دون التقديري للتبادر ، فمع بطئه عند الرطوبة أو الإسباغ لا يبطل الفصل وإن تفاحش كما مرّ ، ومع سرعته في الحر يبطل لو فقد المتابعة وإن كان أقل منه عند الاعتدال . وتقييده به كالأكثر اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، يدفعه إطلاق الأخبار ، والتمسّك بنفي الحرج ضعيف ، وبالتبادر والظهور ممنوع . والتوجيه بجعله لإخراج إفراط الحرارة دون الرطوبة إن أُريد به الإخراج
[1] نقل عن والد الصدوق في من لا يحضره الفقيه : 1 / 35 ذيل الحديث 128 ، المقنع : 16 . [2] فقه الرضا عليه السّلام : 68 ، مستدرك الوسائل : 1 / 328 الحديث 746 . [3] الدروس الشرعيّة : 1 / 93 ، الروضة البهيّة : 1 / 77 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 446 الباب 33 من أبواب الوضوء . [5] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 170 . [6] الناصريات : 126 ، السرائر : 1 / 101 . [7] المراسم : 38 .
204
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 204