responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 205


مع حصول المتابعة ممنوع لما مرّ . وإن أُريد به الأعمّ فمردود لإطلاق الأدلَّة .
ثمّ مع تعذّر بقاء البلَّة وإن لم يبطل الغسلات مع رعاية المتابعة ، إلَّا أنّها تبطل لتعذّر المسح بها .
واللازم الاستئناف للضرورة ونفي الحرج وتمكَّن الانتقال إلى التيمّم ، ولو أمكن إبقاؤها بالغمس أو الإسباغ تعيّن ، ولم يجز الاستئناف .
والتفريق إنّما يحصل بالفصل بلا اشتغال بواجب أو مندوب أو بفعل مع القطع بحصول التكليف لكونه وسوسة خارجة من الفعل .
والظاهر عدم حصوله بفعل في زمان مع إمكان إيقاعه في زمان أقلّ . وبذلك يظهر أولويّة ترك الإطالة بتكرّر الإمرار ومثله .
ويصحّ نذر المتابعة في وضوء معيّن أو مطلق للقطع برجحانها فيتعلَّق النذر بها . وفي البطلان مع الإخلال به وجهان ، والظاهر عدمه في المعيّن لخروج المنذور عن حقيقة المأمور به لعدم تقييد الأمر به ، فالإخلال به لا يؤثّر في صحّته ، كنذر الزائد من التسبيح والقنوت في الفريضة . والقول بالبطلان [1] ، فاللازم مجرّد الإثم والكفّارة .
وأمّا المطلق ، فيبطل به لحصول التكليف وتعيّن حقيقته بمجرّد النذر ، من دون تعلَّق طلب مطلق به ، فالإخلال بها يرفع المطابقة بين المكلَّف به وما أتى به ، وإن لم يشترط في أصل الفعل وجاز ارتفاعه بدونها في محلّ آخر ، كنذر ركعتين من قيام إذا أتى بهما من جلوس .
وحينئذ إمّا يتعيّن الزمان أو لا ، فعلى الأوّل إن أتى فيه بوضوء آخر أجزأ ، وإلَّا أثم وكفّر . وعلى الثاني فيمكنه الإيقاع في كلّ وقت من عمره ، ولا حنث إلَّا بالترك أو الإخلال عند التضيّق بظنّ الوفاة .



[1] كذا ، والظاهر أنّ المقصود : ( ولا قائل بالبطلان ) .

205

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست