نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 203
ويعضده صريح الرضوي [1] ، وإطلاق الأمر في الصحيح بمسح الرجلين بعد غسلهما [2] . وعلى الثاني بعد الإجماع وفعل الحجج عليهم السّلام صريح الصحيح ، والموثّق [3] ، وما ورد في المسح بالبقيّة [4] . والصحيح المجوّز لغسل الباقي وإن جفّ سابقه [5] محمول على التقيّة ، ومصحّحات الوضوء بمسح المتروك أو غسله مطلقاً [6] مقيّدة بوجود البلَّة جمعاً للخصمين على ما به النزاع ، [ و ] فوريّة الأمر ، والنصوص البيانيّة ، وموجبات المتابعة والإعادة بترك البعض ، وأنّها بزعمهما متّفقة الدلالة على وجوب المتابعة ، إلَّا أنّ الإخلال بها لا يوجب البطلان عند الأوّل لحصول الامتثال ، ويوجبه عند الثاني للتنافي . وأُجيب عن الأوّل بالمنع ، وعن الثانية كالرابعة بعدم الدلالة ، وعن الثالثة بالحمل على المختار جمعاً . وعلى هذا ، فالتفريق بدون الجفاف لا يبطل وإن تفاحش ، ما لم يبطل الوحدة ، فخلاف الشهيد [7] لا عبرة به . ثمّ المبطل من الجفاف ما خلى عن المتابعة ، لا معها أيضاً ، وفاقاً
[1] فقه الرضا عليه السّلام : 67 و 68 ، مستدرك الوسائل : 1 / 328 الحديث 746 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 420 الحديث 1099 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 447 و 446 الحديث 1177 و 1176 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 407 الباب 21 من أبواب الوضوء . [5] وسائل الشيعة : 1 / 447 الحديث 1178 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 450 الباب 35 من أبواب الوضوء . [7] البيان : 49 .
203
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 203