responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 203


ويعضده صريح الرضوي [1] ، وإطلاق الأمر في الصحيح بمسح الرجلين بعد غسلهما [2] .
وعلى الثاني بعد الإجماع وفعل الحجج عليهم السّلام صريح الصحيح ، والموثّق [3] ، وما ورد في المسح بالبقيّة [4] .
والصحيح المجوّز لغسل الباقي وإن جفّ سابقه [5] محمول على التقيّة ، ومصحّحات الوضوء بمسح المتروك أو غسله مطلقاً [6] مقيّدة بوجود البلَّة جمعاً للخصمين على ما به النزاع ، [ و ] فوريّة الأمر ، والنصوص البيانيّة ، وموجبات المتابعة والإعادة بترك البعض ، وأنّها بزعمهما متّفقة الدلالة على وجوب المتابعة ، إلَّا أنّ الإخلال بها لا يوجب البطلان عند الأوّل لحصول الامتثال ، ويوجبه عند الثاني للتنافي .
وأُجيب عن الأوّل بالمنع ، وعن الثانية كالرابعة بعدم الدلالة ، وعن الثالثة بالحمل على المختار جمعاً .
وعلى هذا ، فالتفريق بدون الجفاف لا يبطل وإن تفاحش ، ما لم يبطل الوحدة ، فخلاف الشهيد [7] لا عبرة به .
ثمّ المبطل من الجفاف ما خلى عن المتابعة ، لا معها أيضاً ، وفاقاً



[1] فقه الرضا عليه السّلام : 67 و 68 ، مستدرك الوسائل : 1 / 328 الحديث 746 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 420 الحديث 1099 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 447 و 446 الحديث 1177 و 1176 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 407 الباب 21 من أبواب الوضوء .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 447 الحديث 1178 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 450 الباب 35 من أبواب الوضوء .
[7] البيان : 49 .

203

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست