responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 199


الثالث :
لا ترتيب بينهما ، وفاقاً للمشهور لإطلاق الأمر ، وصدق الامتثال .
وقيل بوجوب تقديم اليمنى [1] لفعل الحجج [2] عليهم السّلام وظاهر الحسن والخبر [3] .
وقيل بنفي تقديم اليسرى [4] للمكاتبة [5] .
وأُجيب عن الكل بالحمل على الندب جمعاً ، والأصل مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى للصحيح [6] .
الرابع :
لا يجوز المسح على الحائل اختياراً للإجماع وظاهر الآية ، وأوامر المسح على ظهر القدمين [7] ، ونواهيه على الخفّين [8] وهي مستفيضة من الطريقين [9] .
ويجوز لضرورة البرد أو التقيّة لظاهر الوفاق ، والخبرين [10] . والاحتجاج بلزوم الضرر لولاه مردود بزواله بالانتقال إلى التيمّم .
وما دلّ على عدم التقيّة في مسح الخفّ [11] محمول على ما لم يبلغ حدّ الخوف



[1] من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ، المراسم : 38 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 298 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 418 الحديث 1088 و 449 الحديث 1184 .
[4] الدروس الشرعية : 1 / 92 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 450 الحديث 1185 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 436 الحديث 1142 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 412 الباب 23 من أبواب الوضوء .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 457 الباب 38 من أبواب الوضوء .
[9] بدائع الصنائع : 1 / 7 ، كنز العمّال : 9 / 621 الحديث 27693 ، التفسير للفخر الرازي : 11 / 166 و 167 .
[10] وسائل الشيعة : 1 / 458 الحديث 1211 ، مستدرك الوسائل : 1 / 331 الحديث 757 .
[11] وسائل الشيعة : 1 / 457 الحديث 1207 .

199

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست