نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 199
الثالث : لا ترتيب بينهما ، وفاقاً للمشهور لإطلاق الأمر ، وصدق الامتثال . وقيل بوجوب تقديم اليمنى [1] لفعل الحجج [2] عليهم السّلام وظاهر الحسن والخبر [3] . وقيل بنفي تقديم اليسرى [4] للمكاتبة [5] . وأُجيب عن الكل بالحمل على الندب جمعاً ، والأصل مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى للصحيح [6] . الرابع : لا يجوز المسح على الحائل اختياراً للإجماع وظاهر الآية ، وأوامر المسح على ظهر القدمين [7] ، ونواهيه على الخفّين [8] وهي مستفيضة من الطريقين [9] . ويجوز لضرورة البرد أو التقيّة لظاهر الوفاق ، والخبرين [10] . والاحتجاج بلزوم الضرر لولاه مردود بزواله بالانتقال إلى التيمّم . وما دلّ على عدم التقيّة في مسح الخفّ [11] محمول على ما لم يبلغ حدّ الخوف
[1] من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ، المراسم : 38 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 298 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء . [3] وسائل الشيعة : 1 / 418 الحديث 1088 و 449 الحديث 1184 . [4] الدروس الشرعية : 1 / 92 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 450 الحديث 1185 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 436 الحديث 1142 . [7] وسائل الشيعة : 1 / 412 الباب 23 من أبواب الوضوء . [8] وسائل الشيعة : 1 / 457 الباب 38 من أبواب الوضوء . [9] بدائع الصنائع : 1 / 7 ، كنز العمّال : 9 / 621 الحديث 27693 ، التفسير للفخر الرازي : 11 / 166 و 167 . [10] وسائل الشيعة : 1 / 458 الحديث 1211 ، مستدرك الوسائل : 1 / 331 الحديث 757 . [11] وسائل الشيعة : 1 / 457 الحديث 1207 .
199
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 199