نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 200
على محترم ، أو وجود المندوحة عنه ولو بالغسل إذ الظاهر تقديمه مع الاضطرار إلى أحدهما . والظاهر الانسحاب إلى كلّ ضرورة لاتّحاد الطريق ، وصريح الرضوي [1] ، وما شرع للضرورة لا ينتقض بزوالها وفاقاً للأكثر لأنه طهارة شرعيّة رافعة للحدث فيستصحب إلى القطع بالناقض . ويعضده الموثّق [2] وحاصرات [3] النقض بالأحداث . وخلافاً لبعضهم [4] لعموم الأمر بالوضوء عند كلّ صلاة [5] . قلنا : قيّده الإجماع بالمحدث ، والموثّق بالقيام من النوم [6] ، على أنّ عمومه بالعرف دون الوضع ، فانصرافه إلى الغالب ممكن ، وكون شرعيّته للضرورة فتقدّر بقدرها . وفيه : منع الكبرى إن أُريد بها زوال الحكم بزوالها ، وعدم النفع لو أُريد بها عدم العود إلى مثلها بعد ارتفاعها . والمخالف الماسح على الخفّين إن استبصر لم يعد صلاته للحسن [7] ، ونقل الإجماع [8] ، خلافاً للمرتضى [9] لحجّة ضعفها ظاهر .
[1] فقه الرضا عليه السّلام : 67 ، مستدرك الوسائل : 1 / 331 الحديث 757 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 247 الحديث 637 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء . [4] المعتبر : 1 / 154 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 365 الباب 1 من أبواب الوضوء . [6] وسائل الشيعة : 1 / 253 الحديث 655 . [7] وسائل الشيعة : 9 / 216 الحديث 11871 . [8] لم نعثر عليه في مظانّه . [9] الناصريات : 132 .
200
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 200