responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 200


على محترم ، أو وجود المندوحة عنه ولو بالغسل إذ الظاهر تقديمه مع الاضطرار إلى أحدهما .
والظاهر الانسحاب إلى كلّ ضرورة لاتّحاد الطريق ، وصريح الرضوي [1] ، وما شرع للضرورة لا ينتقض بزوالها وفاقاً للأكثر لأنه طهارة شرعيّة رافعة للحدث فيستصحب إلى القطع بالناقض . ويعضده الموثّق [2] وحاصرات [3] النقض بالأحداث .
وخلافاً لبعضهم [4] لعموم الأمر بالوضوء عند كلّ صلاة [5] .
قلنا : قيّده الإجماع بالمحدث ، والموثّق بالقيام من النوم [6] ، على أنّ عمومه بالعرف دون الوضع ، فانصرافه إلى الغالب ممكن ، وكون شرعيّته للضرورة فتقدّر بقدرها . وفيه : منع الكبرى إن أُريد بها زوال الحكم بزوالها ، وعدم النفع لو أُريد بها عدم العود إلى مثلها بعد ارتفاعها .
والمخالف الماسح على الخفّين إن استبصر لم يعد صلاته للحسن [7] ، ونقل الإجماع [8] ، خلافاً للمرتضى [9] لحجّة ضعفها ظاهر .



[1] فقه الرضا عليه السّلام : 67 ، مستدرك الوسائل : 1 / 331 الحديث 757 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 247 الحديث 637 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
[4] المعتبر : 1 / 154 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 365 الباب 1 من أبواب الوضوء .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 253 الحديث 655 .
[7] وسائل الشيعة : 9 / 216 الحديث 11871 .
[8] لم نعثر عليه في مظانّه .
[9] الناصريات : 132 .

200

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست