responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 198


أحدهما أو انتهى إلى الآخر ، فتوهّم كفايته لكونه للمفعول كالأوّل لا يخفى ما فيه .
قلنا : بعد الآية وبعض الظواهر كالصحيحين والحسن [1] ، ظاهر الوفاق المحقّق والمحكي من الفاضل والشهيد [2] . وتردّد بعضهم مع ترجيحه المختار بالقوّة أو الاحتياط لا يقدح في الإجماع . وكون إلى بمعنى مع مخصوص بالأُولى ، ولو عمّ الثانية اندفع به الثاني دون الأوّل .
قيل : لو سلَّم كون التحديد للمسح لم يفد أزيد من المسح على البعض المنتهى إلى الكعبين لكون الباء للبعض .
قلنا : كلّ من قال به أوجب الاستيعاب . وعلى هذا فمع كون الباء للتبعيض وجرّ الرجلين لا بدّ أن يخصّص التبعيض بالعرض وما ينفي الاستيعاب لظاهر الصحيح والحسن ، والخبر [3] مؤوّل أو مخصّص بالعرض جمعاً .
ثمّ حكم الكعب في دخوله في المسح وعدمه كالمرفق . وعلى الدخول يرتفع الخلاف بين الفاضل والجماعة لأنّه يبتدئ من العظم الثاني وينتهي إلى المفصل .
الثاني :
الحقّ جواز النكس فيهما ، وفاقاً للمشهور للإطلاقات ، وخصوص الصحيحين ، والخبر [4] .
وخلافاً للحلَّي [5] ، وظاهر الصدوق والمرتضى [6] لفعل الحجج عليهم السّلام وظاهر الآية [7] . وأُجيب بالحمل على الندب ، وبيان الكمّية دون الكيفيّة جمعاً .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 417 الحديث 1085 ( بسندين صحيحين ) ، 390 الحديث 1024 .
[2] تذكرة الفقهاء : 1 / 171 ، ذكرى الشيعة : 2 / 153 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 414 الحديث 1076 ، 412 الحديث 1073 ، 414 الحديث 1075 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 406 الحديث 1054 و 1055 ، 407 الحديث 1056 .
[5] السرائر : 1 / 99 .
[6] من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ، الانتصار : 28 .
[7] المائدة ( 5 ) : 6 .

198

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست