نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 198
أحدهما أو انتهى إلى الآخر ، فتوهّم كفايته لكونه للمفعول كالأوّل لا يخفى ما فيه . قلنا : بعد الآية وبعض الظواهر كالصحيحين والحسن [1] ، ظاهر الوفاق المحقّق والمحكي من الفاضل والشهيد [2] . وتردّد بعضهم مع ترجيحه المختار بالقوّة أو الاحتياط لا يقدح في الإجماع . وكون إلى بمعنى مع مخصوص بالأُولى ، ولو عمّ الثانية اندفع به الثاني دون الأوّل . قيل : لو سلَّم كون التحديد للمسح لم يفد أزيد من المسح على البعض المنتهى إلى الكعبين لكون الباء للبعض . قلنا : كلّ من قال به أوجب الاستيعاب . وعلى هذا فمع كون الباء للتبعيض وجرّ الرجلين لا بدّ أن يخصّص التبعيض بالعرض وما ينفي الاستيعاب لظاهر الصحيح والحسن ، والخبر [3] مؤوّل أو مخصّص بالعرض جمعاً . ثمّ حكم الكعب في دخوله في المسح وعدمه كالمرفق . وعلى الدخول يرتفع الخلاف بين الفاضل والجماعة لأنّه يبتدئ من العظم الثاني وينتهي إلى المفصل . الثاني : الحقّ جواز النكس فيهما ، وفاقاً للمشهور للإطلاقات ، وخصوص الصحيحين ، والخبر [4] . وخلافاً للحلَّي [5] ، وظاهر الصدوق والمرتضى [6] لفعل الحجج عليهم السّلام وظاهر الآية [7] . وأُجيب بالحمل على الندب ، وبيان الكمّية دون الكيفيّة جمعاً .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 417 الحديث 1085 ( بسندين صحيحين ) ، 390 الحديث 1024 . [2] تذكرة الفقهاء : 1 / 171 ، ذكرى الشيعة : 2 / 153 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 414 الحديث 1076 ، 412 الحديث 1073 ، 414 الحديث 1075 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 406 الحديث 1054 و 1055 ، 407 الحديث 1056 . [5] السرائر : 1 / 99 . [6] من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ، الانتصار : 28 . [7] المائدة ( 5 ) : 6 .
198
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 198