نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 193
الرابع : المستفاد من الصحيح [1] كون مسح الناصية واليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، وكأنّه محمول على الندب لإطلاق الفتاوى والنصوص . الخامس : المسح : إمرار اليد بالرطوبة ، فلو رفعها بعد الوضع بدونه لم يصحّ . السادس : لو تعذّر المسح بالبقيّة لإفراط الحرّ أو قلَّة الماء ، فإن أمكنه إبقاء جزء من اليسرى وغمسه فيه أو إكثار صبّه عليه وجب ، وإلَّا مسح بالجديد وفاقاً لنفي الحرج . قيل : ينتفي بالانتقال إلى التيمّم [2] ، فيبقى عموم النهي عن الاستئناف سالماً . قلنا : يعارضه عموم الأمر بالمسح ، وتخصيص الأوّل به أولى من العكس لاعتضاده بالإجماع ، ولزوم التخصيص في العمومين معارض بزيادته . السابع : المسح بباطن اليد إن أمكن ، وإلَّا فبظاهره إذ « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » [3] ، و « الميسور لا يترك بالمعسور » [4] ، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « فأتوا ما استطعتم » [5] . ومع تعذّره فبالذراع كما صرّح به الشهيد [6] لما ذكر . وتوهّم الانتقال إلى التيمّم باطل إذ لا ينتقل من الأقوى إلى الأضعف ومن الأقرب إلى الأصل إلى الأبعد . الثامن : مسح جميع الرأس لا يستحبّ عندنا بالإجماع والظواهر ، وفي كونه مبطلًا أو محرّماً أو مكروهاً أقوال : للإسكافي والشيخ والشهيد [7] .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 387 الحديث 1021 . [2] مدارك الأحكام : 1 / 230 . [3] غوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 . [4] غوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 . [5] غوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 206 . [6] ذكرى الشيعة : 2 / 141 . [7] نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 1 / 292 ، الخلاف : 1 / 83 المسألة 30 ، ذكرى الشيعة : 2 / 142 .
193
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 193