نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 194
وإبطاله الوضوء أو القدر الواجب منه لا وجه له ، وإن اعتقد الشرعيّة . فاندفع الأوّل . وتحريمه مع اعتقاد الشرعيّة كعدمه مع عدمه ممّا لا ريب فيه ، فتبطل الثالث وإطلاق الثاني . فالحق هو الثاني مع اعتقاد الشرعيّة ، لا بدونه . ومحلّ المسح مقدّم الرأس ، وهو من قصاصه إلى فوقه ، فيخرج منه ما تحته . والأصلع والأغمّ يرجعان إلى المستوي . ويجب كونه باليد على البشرة ، فلا يجزئ بغيرها ، ولا بالتقاطر ، ولا على حائل وإن لم يمنع الوصول لمخالفة المعهود ، ودلالة الباء على اللصوق . ولا يجوز التمسّح بخرقة في اليد إلَّا لضرورة الحرج ، على الأصحّ . التاسع : حصول الغسل بغمس العضو مجمع عليه ، وإطلاق الأدلَّة كصدق الامتثال يرشد إليه . وإيجاب الإسكافي إمرار اليد فيه [1] لا عبرة به ، فيجوز التمسّح ببلَّته مع إخراجه بعد الغسل بلا فصل عرفي . ومنعه مطلقاً لإيجابه بقائه في الماء بعده آناً [2] ضعيف . العاشر : الحقّ عدم صحّة المسح مع بلَّة الممسوح مطلقاً ، وفاقاً للفاضل ووالده [3] . وخلافاً للأكثر مطلقاً ، وللشهيد [4] مع أغلبية بلَّة الماسح . لنا : بعد الاستصحاب وفعل الحجج عليهم السّلام كون البلَّة من الماء الجديد ، فلا يجوز التمسّح به ، والضرورة قاضية بعدم الفرق بين المزج بالصب والمزج بوضع
[1] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 287 . [2] ذكرى الشيعة : 2 / 130 . [3] مختلف الشيعة : 1 / 303 ونقل فيه عن والده رحمه اللَّه . [4] ذكرى الشيعة : 2 / 153 .
194
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 194