responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 194


وإبطاله الوضوء أو القدر الواجب منه لا وجه له ، وإن اعتقد الشرعيّة . فاندفع الأوّل .
وتحريمه مع اعتقاد الشرعيّة كعدمه مع عدمه ممّا لا ريب فيه ، فتبطل الثالث وإطلاق الثاني .
فالحق هو الثاني مع اعتقاد الشرعيّة ، لا بدونه .
ومحلّ المسح مقدّم الرأس ، وهو من قصاصه إلى فوقه ، فيخرج منه ما تحته . والأصلع والأغمّ يرجعان إلى المستوي .
ويجب كونه باليد على البشرة ، فلا يجزئ بغيرها ، ولا بالتقاطر ، ولا على حائل وإن لم يمنع الوصول لمخالفة المعهود ، ودلالة الباء على اللصوق .
ولا يجوز التمسّح بخرقة في اليد إلَّا لضرورة الحرج ، على الأصحّ .
التاسع :
حصول الغسل بغمس العضو مجمع عليه ، وإطلاق الأدلَّة كصدق الامتثال يرشد إليه . وإيجاب الإسكافي إمرار اليد فيه [1] لا عبرة به ، فيجوز التمسّح ببلَّته مع إخراجه بعد الغسل بلا فصل عرفي .
ومنعه مطلقاً لإيجابه بقائه في الماء بعده آناً [2] ضعيف .
العاشر :
الحقّ عدم صحّة المسح مع بلَّة الممسوح مطلقاً ، وفاقاً للفاضل ووالده [3] . وخلافاً للأكثر مطلقاً ، وللشهيد [4] مع أغلبية بلَّة الماسح .
لنا : بعد الاستصحاب وفعل الحجج عليهم السّلام كون البلَّة من الماء الجديد ، فلا يجوز التمسّح به ، والضرورة قاضية بعدم الفرق بين المزج بالصب والمزج بوضع



[1] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 287 .
[2] ذكرى الشيعة : 2 / 130 .
[3] مختلف الشيعة : 1 / 303 ونقل فيه عن والده رحمه اللَّه .
[4] ذكرى الشيعة : 2 / 153 .

194

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست