responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 192


ولا يجوز على الحائل بالإجماعين والمستفيضة [1] ، ويعضده عدم صدق الامتثال . وتجويزه في الصحيحين [2] على فوق الحنّاء محمول على لونه .
الثالث :
جوازه بل وجوبه بنداوة الوضوء عندنا مجمع عليه ، وفعل الحجج عليهم السّلام يرشد إليه ، فلا يجوز بماء جديد مطلقاً .
وخلاف العامّة والإسكافي [3] إيجاباً وتجويزاً ضعيف . ويبطله استفاضة النصوص [4] ، ودعوى الإجماع من السيّدين [5] . والأخبار المخالفة [6] محمولة على التقيّة .
وجواز أخذ البلَّة لا يختصّ بالشعر ، ولا بحال النسيان أو جفاف اليد لإطلاق الأمر ، وصدق الامتثال ، والتخصيص في بعض النصوص [7] والفتاوى [8] للغلبة .
والظاهر جواز أخذها من مسترسل اللحية للأصل وإطلاق الأدلَّة وصدق المناط .
واللازم كونها من الغسلتين الأُوليين دون الثالثة لأنّها بدعة محرّمة ، فما يوجد منها كماء جديد . وخلاف « المعتبر » [9] لا عبرة به .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 416 الباب 24 من أبواب الوضوء .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 455 و 456 الحديث 1204 و 1205 .
[3] الأم : 1 / 26 ، المغني لابن قدامة : 1 / 89 ، نقل عن الإسكافي في تذكرة الفقهاء : 1 / 165 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 407 الباب 21 من أبواب الوضوء .
[5] الانتصار : 19 و 20 ، غنية النزوع : 58 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 408 و 409 الحديث 1060 - 1062 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 407 الباب 21 من أبواب الوضوء .
[8] المعتبر : 1 / 157 ، مدارك الأحكام : 1 / 213 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 2 / 452 - 455 .
[9] المعتبر : 1 / 160 .

192

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست