نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
فروع : الأوّل : الحقّ جواز المسح مدبراً ، وفاقاً للعماني والحلَّيّين [1] ، ووافقهم الكركي [2] وجلّ الثالثة . وخلافاً للصدوق والمرتضى وابن حمزة [3] ، وللشيخ القولان [4] ، و « البيان » و « الدروس » [5] متعاكسان في العكس إثباتاً ونفياً في الرأس والرجلين . والظاهر فقد الشهرة من الطرفين أو ثبوتها في الجواز ، فدعوى ثبوتها في نفيها ممنوعة . لنا : صدق الامتثال ، وإطلاق الأمر والفعل في النصوص القوليّة والفعليّة [6] ، ويعضدها صريح الصحيح [7] . للمانع : توقّف اليقين بالبراءة عليه ، وجوابه ظاهر . الثاني : يصحّ المسح على البشرة إجماعاً لبعض الظواهر [8] ، وفعل الحجج عليهم السّلام ونفي الحرج . وكذا الشعر المختصّ بالمقدّم دون غيره من النابت عن غيره مطلقاً ، وعنه مع استرساله أو خروجه بالمدّ عن حدّه لظاهر الوفاق ، وعدم صدق المناط .
[1] نقل عن العماني في مختلف الشيعة : 1 / 291 ، المعتبر : 1 / 145 ، منتهى المطلب : 2 / 49 . [2] جامع المقاصد : 1 / 218 . [3] من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ، الانتصار : 19 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 50 . [4] الخلاف : 1 / 83 المسألة 31 ، المبسوط : 1 / 21 . [5] البيان : 47 و 48 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 92 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء . [7] بل صريح الصحاح ، لاحظ ! 1 / 406 و 407 الباب 20 من أبواب الوضوء . [8] وسائل الشيعة : 1 / 455 الباب 37 من أبواب الوضوء .
191
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 191