responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 190


الآية [1] . وما ورد في المسح على مقدّمه ومؤخّره [2] محمول على التقيّة .
والحقّ كفاية المسمّى ، وفاقاً للمعظم ، فلا يلزم ثلاث أصابع مضمومة : خلافاً ل « الفقيه » و « مسائل الخلاف » [3] مطلقاً و « النهاية » [4] عند الاختيار .
لنا : الأصل ، وصدق الامتثال ، والمستفيض من النص ، ونقل الإجماع [5] . ويعضده كون الباء في الآية للتبعيض نصّاً ولغة [6] ، فيقيّد كفاية المسمّى ، وإنكار سيبويه مجيئها له [7] مع نصّ الإمام وتصريح الأكثر لا عبرة به .
للمخالف : ظاهر الصحيح والحسن والخبر [8] . وأُجيب مع تسليم الدلالة بالحمل على الندب ، والأخذ بظاهرها وتقيّد أدلَّتنا بها أو بالضرورة ترجيح للأضعف .
والظاهر حصول المسمّى ببعض الإصبع ، فلا يتقدّر بتمامها ، وفاقاً للأكثر للأصل وإطلاق الأدلَّة . خلافاً لجماعة لظاهر المرسل والخبر [9] ، ولا دلالة لهما .
والزائد على المسمّى يوصف بالوجوب مع المعيّة ، وبالندب مع التدريج ، ووجهه ظاهر .



[1] المائدة
[5] : 6 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 411 الحديث 1070 و 412 الحديث 1071 .
[3] من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ، حكى عن « مسائل الخلاف » في المعتبر : 1 / 145 .
[4] النهاية : 14 . ( 5 ) فقه القرآن للراوندي : 1 / 17 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 412 الحديث 1073 ، مجمع البحرين : 1 / 43 و 2 / 412 .
[7] لاحظ ! مجمع البحرين : 2 / 412 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 413 الحديث 1084 ( بسند الصحيح والحسن ) ، 417 الحديث 1086 .
[9] وسائل الشيعة : 1 / 411 الحديث 1068 و 1069 .

190

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست