نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 190
الآية [1] . وما ورد في المسح على مقدّمه ومؤخّره [2] محمول على التقيّة . والحقّ كفاية المسمّى ، وفاقاً للمعظم ، فلا يلزم ثلاث أصابع مضمومة : خلافاً ل « الفقيه » و « مسائل الخلاف » [3] مطلقاً و « النهاية » [4] عند الاختيار . لنا : الأصل ، وصدق الامتثال ، والمستفيض من النص ، ونقل الإجماع [5] . ويعضده كون الباء في الآية للتبعيض نصّاً ولغة [6] ، فيقيّد كفاية المسمّى ، وإنكار سيبويه مجيئها له [7] مع نصّ الإمام وتصريح الأكثر لا عبرة به . للمخالف : ظاهر الصحيح والحسن والخبر [8] . وأُجيب مع تسليم الدلالة بالحمل على الندب ، والأخذ بظاهرها وتقيّد أدلَّتنا بها أو بالضرورة ترجيح للأضعف . والظاهر حصول المسمّى ببعض الإصبع ، فلا يتقدّر بتمامها ، وفاقاً للأكثر للأصل وإطلاق الأدلَّة . خلافاً لجماعة لظاهر المرسل والخبر [9] ، ولا دلالة لهما . والزائد على المسمّى يوصف بالوجوب مع المعيّة ، وبالندب مع التدريج ، ووجهه ظاهر .
[1] المائدة [5] : 6 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 411 الحديث 1070 و 412 الحديث 1071 . [3] من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 ذيل الحديث 88 ، حكى عن « مسائل الخلاف » في المعتبر : 1 / 145 . [4] النهاية : 14 . ( 5 ) فقه القرآن للراوندي : 1 / 17 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 412 الحديث 1073 ، مجمع البحرين : 1 / 43 و 2 / 412 . [7] لاحظ ! مجمع البحرين : 2 / 412 . [8] وسائل الشيعة : 1 / 413 الحديث 1084 ( بسند الصحيح والحسن ) ، 417 الحديث 1086 . [9] وسائل الشيعة : 1 / 411 الحديث 1068 و 1069 .
190
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 190