نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 184
وبعضهم فهم العكس والنقيض في الخلاف والوفاق [1] ، والتتبّع يكذّبه . على أنّ بعد غسل الظاهر يغسل المستور غالباً ، فالخلاف فيه قليل الجدوى ، بخلاف العكس . وبعضهم ظنّ انحصار الخلاف في الثالث [2] ، ووافقهم على دائم الستر والظهور سقوطاً ووجوباً ، وفساده ظاهر . وعلى هذا فالبعض المستور دائماً لا يجب غسله وفاقاً ، ويدلّ عليه بعد الإجماع وإطلاق الظواهر عدم صدق الوجه عليه لكونه اسماً لما ظهر ، فالمواجهة انتقلت منه إلى الشعر . والمختار في الظاهر مطلقاً وجوب غسله لنقل الإجماع [3] ، وصريح الخبر [4] ، وتوقّف أحد اليقينين على الآخر ، وصدق الوجه عليه فيتناوله المطلقات . للمخالف : وجوه دفعها ظاهر . ولا فرق بين الرجل والمرأة ، وشعر اللحية وغيرها لعدم قائل بالفصل . وفي استحباب تخليل الساتر وجهان ، وظاهر الصحيحين [5] ، بل أكثر الأخبار البيانيّة عدمه . وما في محلّ الفرض من الكثيف والخفيف يجب غسله ، بخلاف المتجاوز عنه ، ووجهه ظاهر .
[1] مفتاح الكرامة : 2 / 390 و 391 . [2] رياض المسائل : 1 / 226 . [3] مفتاح الكرامة : 2 / 390 . [4] مستدرك الوسائل : 1 / 343 الحديث 796 ، للتوسع لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 127 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 476 الحديث 1264 و 1265 .
184
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 184