responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 184


وبعضهم فهم العكس والنقيض في الخلاف والوفاق [1] ، والتتبّع يكذّبه . على أنّ بعد غسل الظاهر يغسل المستور غالباً ، فالخلاف فيه قليل الجدوى ، بخلاف العكس .
وبعضهم ظنّ انحصار الخلاف في الثالث [2] ، ووافقهم على دائم الستر والظهور سقوطاً ووجوباً ، وفساده ظاهر .
وعلى هذا فالبعض المستور دائماً لا يجب غسله وفاقاً ، ويدلّ عليه بعد الإجماع وإطلاق الظواهر عدم صدق الوجه عليه لكونه اسماً لما ظهر ، فالمواجهة انتقلت منه إلى الشعر .
والمختار في الظاهر مطلقاً وجوب غسله لنقل الإجماع [3] ، وصريح الخبر [4] ، وتوقّف أحد اليقينين على الآخر ، وصدق الوجه عليه فيتناوله المطلقات .
للمخالف : وجوه دفعها ظاهر .
ولا فرق بين الرجل والمرأة ، وشعر اللحية وغيرها لعدم قائل بالفصل .
وفي استحباب تخليل الساتر وجهان ، وظاهر الصحيحين [5] ، بل أكثر الأخبار البيانيّة عدمه .
وما في محلّ الفرض من الكثيف والخفيف يجب غسله ، بخلاف المتجاوز عنه ، ووجهه ظاهر .



[1] مفتاح الكرامة : 2 / 390 و 391 .
[2] رياض المسائل : 1 / 226 .
[3] مفتاح الكرامة : 2 / 390 .
[4] مستدرك الوسائل : 1 / 343 الحديث 796 ، للتوسع لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 127 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 476 الحديث 1264 و 1265 .

184

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست