responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 185


الخامس : لا يجب غسل الأُذنين ومسحهما بالإجماع والنصوص [1] ، والمعارض النبوي [2] غير ثابت ، وغيره [3] محمول على التقيّة . ولا خلاف في كونهما بدعة محرّمة مع اعتقاد الشرعيّة ، وإن لم يبطل بهما الوضوء لتعلَّق النهي بالخارج .
السادس : يستحب إسباغ الوضوء للصحيح [4] وفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، ومسح الساقين استظهاراً في إزالة الرمض إن لم يعلم الحيلولة ، وإلَّا وجب .
ولا يستحبّ غسل باطن العين للأصل ونقل الإجماع [5] ، والمرسل [6] شاذّ متروك ، وفعل ابن عمر [7] اجتهاد مردود .
السابع :
الوضوء المتضمّن لغسل شعر أو ظفر أو جلد لا يبطل بزواله ، ولو أحدث تعلَّق الفرض بالمحلّ .
الثامن :
الكلام في الغسل المعتبر في الطهارتين مسمّاه عرفاً ، ويحصل بأقل الجري ، ولا يحصل بالبلّ بدونه اختياراً لظاهر الوفاق والاستصحاب وأوامر الغسل والصبّ والإفاضة ونحوها ممّا لا يتحقّق بدونه .
ويعضده صريح الصحيح والحسن [8] ، وأخبار الدهن [9] محمولة على حال



[1] وسائل الشيعة : 1 / 404 الباب 18 من أبواب الوضوء .
[2] سنن ابن ماجة : 1 / 152 الحديث 444 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 405 الحديث 1052 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 487 و 489 الحديث 1289 و 1292 .
[5] الخلاف : 1 / 85 المسألة 35 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 486 الحديث 1287 .
[7] الموطأ : 1 / 45 الحديث 69 .
[8] وسائل الشيعة : 2 / 229 الحديث 2013 و 2014 .
[9] وسائل الشيعة : 1 / 484 الباب 52 من أبواب الوضوء .

185

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست