نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 185
الخامس : لا يجب غسل الأُذنين ومسحهما بالإجماع والنصوص [1] ، والمعارض النبوي [2] غير ثابت ، وغيره [3] محمول على التقيّة . ولا خلاف في كونهما بدعة محرّمة مع اعتقاد الشرعيّة ، وإن لم يبطل بهما الوضوء لتعلَّق النهي بالخارج . السادس : يستحب إسباغ الوضوء للصحيح [4] وفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، ومسح الساقين استظهاراً في إزالة الرمض إن لم يعلم الحيلولة ، وإلَّا وجب . ولا يستحبّ غسل باطن العين للأصل ونقل الإجماع [5] ، والمرسل [6] شاذّ متروك ، وفعل ابن عمر [7] اجتهاد مردود . السابع : الوضوء المتضمّن لغسل شعر أو ظفر أو جلد لا يبطل بزواله ، ولو أحدث تعلَّق الفرض بالمحلّ . الثامن : الكلام في الغسل المعتبر في الطهارتين مسمّاه عرفاً ، ويحصل بأقل الجري ، ولا يحصل بالبلّ بدونه اختياراً لظاهر الوفاق والاستصحاب وأوامر الغسل والصبّ والإفاضة ونحوها ممّا لا يتحقّق بدونه . ويعضده صريح الصحيح والحسن [8] ، وأخبار الدهن [9] محمولة على حال
[1] وسائل الشيعة : 1 / 404 الباب 18 من أبواب الوضوء . [2] سنن ابن ماجة : 1 / 152 الحديث 444 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 405 الحديث 1052 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 487 و 489 الحديث 1289 و 1292 . [5] الخلاف : 1 / 85 المسألة 35 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 486 الحديث 1287 . [7] الموطأ : 1 / 45 الحديث 69 . [8] وسائل الشيعة : 2 / 229 الحديث 2013 و 2014 . [9] وسائل الشيعة : 1 / 484 الباب 52 من أبواب الوضوء .
185
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 185