responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 183


للسيّد : بعد الأصل إطلاق الآية والأخبار [1] . وأُجيب بالحمل على المقيّد جمعاً .
ثمّ اللازم في البدأة بالأعلى وبالمرفق صبّ الماء عليها والاتباع بغسل الباقي ، ومعه لا يضرّ تأخّر جزء أعلى عن أسفل في الغسل وإن سامته لظاهر النصوص البيانيّة ، ولزوم الحرج لو أضرّ .
فإيجاب الترتيب الحقيقي بين الأجزاء بأسرها مطلقاً أو مع المسامتة ضعيف ، والعرفي يرجع إلى المختار ، فلا ضير فيه .
الرابع :
الشعر إمّا يستر البشرة كلَّها أو بعضها ، دائماً أو في حالة ، وسقوط التخليل في الأوّل مجمع عليه ، والنصوص [2] به مصرّحة ، واختلفوا في تجويز النزاع في الباقي .
والحقّ كما فهمه الفاضل [3] أنّ البعض المستور دائماً كالأوّل في وفاقهم على سقوط غسله والخلاف في غيره . فالمرتضى كالأوّلين [4] على وجوبه ووافقهم جلّ الثالثة ، والشيخ والمحقّق [5] على عدمه ، والشهيد كالفاضل اختار الأوّل [6] تارة والثاني [7] أخرى .



[1] المائدة
[5] : 6 ، وسائل الشيعة : 1 / 395 و 400 الحديث 1033 و 1035 و 1045 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 476 الباب 46 من أبواب الوضوء .
[3] تذكرة الفقهاء : 1 / 153 .
[4] الناصريات : 114 المسألة 26 ، نقل عن ابن أبي عقيل في المعتبر : 1 / 142 ، وعن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : 1 / 280 . ( 5 ) المبسوط : 1 / 20 ، المعتبر : 1 / 142 .
[6] الدروس الشرعية : 1 / 91 ، البيان : 45 ، مختلف الشيعة : 1 / 281 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 154 .
[7] ذكرى الشيعة : 2 / 124 ، منتهى المطلب : 2 / 24 ، إرشاد الأذهان : 1 / 223 ، للتوسع لاحظ ! مفتاح الكرامة : 2 / 388 .

183

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست