responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 182


خروجه ، وإنّما أدخله الشيخ في بعض كتبه [1] ، فلا وجه للحكم بدخوله فيه مع تسليم خروجه عن التحديد .
فروع :
الأوّل :
التقدير للأغلب المستوي للتبادر ، فغيره يرجع إليه ، وفاقاً .
الثاني :
غسل المسترسل من اللحية غير واجب لخروجه عن الحدّ والتحديد . وغيره واجب لدخوله فيهما ، والظاهر وفاقهم على الحكمين .
الثالث :
يجب البدأة بالأعلى ، فلا يجوز النكس ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للسيّد والحلَّي [2] .
لنا : الاستصحاب وافتقار تبعّض الشغل إلى تبعّض البراءة ، وفعل الحجج الثابت بالمستفيضة [3] ، ولكونه بياناً للمجمل وامتثالًا للأمر المطلق تلزم متابعته ، واحتمال كونه أحد الفردين أو أفضلهما أو أقربهما إلى العادة أو من الاتّفاقيّات ضعيف . والنقض بمثل إمرار اليد [4] غير وجيه لخروجه بالإجماع ، ويؤيّده خصوص الخبر كما في « قرب الإسناد » [5] ، وأخبار البدأة بالمرفقين [6] لعدم قول بالفصل .



[1] لم نعثر عليه في مظانّه .
[2] رسائل الشريف المرتضى : 1 / 213 ، الانتصار : 16 ، السرائر : 1 / 99 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .
[4] لاحظ ! حبل المتين : 12 .
[5] قرب الاسناد : 312 الحديث 1215 ، وسائل الشيعة : 1 / 398 الحديث 1041 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 405 الباب 19 من أبواب الوضوء .

182

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست