نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 182
خروجه ، وإنّما أدخله الشيخ في بعض كتبه [1] ، فلا وجه للحكم بدخوله فيه مع تسليم خروجه عن التحديد . فروع : الأوّل : التقدير للأغلب المستوي للتبادر ، فغيره يرجع إليه ، وفاقاً . الثاني : غسل المسترسل من اللحية غير واجب لخروجه عن الحدّ والتحديد . وغيره واجب لدخوله فيهما ، والظاهر وفاقهم على الحكمين . الثالث : يجب البدأة بالأعلى ، فلا يجوز النكس ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للسيّد والحلَّي [2] . لنا : الاستصحاب وافتقار تبعّض الشغل إلى تبعّض البراءة ، وفعل الحجج الثابت بالمستفيضة [3] ، ولكونه بياناً للمجمل وامتثالًا للأمر المطلق تلزم متابعته ، واحتمال كونه أحد الفردين أو أفضلهما أو أقربهما إلى العادة أو من الاتّفاقيّات ضعيف . والنقض بمثل إمرار اليد [4] غير وجيه لخروجه بالإجماع ، ويؤيّده خصوص الخبر كما في « قرب الإسناد » [5] ، وأخبار البدأة بالمرفقين [6] لعدم قول بالفصل .
[1] لم نعثر عليه في مظانّه . [2] رسائل الشريف المرتضى : 1 / 213 ، الانتصار : 16 ، السرائر : 1 / 99 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء . [4] لاحظ ! حبل المتين : 12 . [5] قرب الاسناد : 312 الحديث 1215 ، وسائل الشيعة : 1 / 398 الحديث 1041 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 405 الباب 19 من أبواب الوضوء .
182
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 182