responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


ومواضع التحذيف داخلة في الأوّل لشمول الإصبعين لها مع خروجها عن حدّ الغسل ، والعذار خارج عنه مع الدخول في الحدّ .
قلنا : خروج الأوّل مسلَّم للاجماعين وصريح الصحيح [1] ، لكن شمولها لمعناه الشرعي ممنوع ، وللبعض من اللغوي غير قادح ، ولو سلَّم فمخصّص بما ذكر .
ولو اعتبر التحديد في وسط تدوير الوجه كما قيل [2] فلا إشكال ، على أنّ البعض بالقياس إلى البعض مشترك .
وخروج الثاني ممنوع لتصريح جماعة بدخوله [3] ، وإنّما أخرجه الفاضل في « المنتهى » [4] .
والحقّ دخول ما يشمله الإصبعان فلا نقص .
والثالث وإن خرج عن الحدّ مع شمولها له إلَّا أنّ الإجماع أخرجه لوجه موجّه .
والرابع كالثاني في منع الخروج لتصريح بعضهم بالدخول [5] لقضيّة الشمول ، وإنما أخرجه في « التذكرة » [6] لحجّة ضعيفة .
ودخول المحاسن في الحدّ ممنوع ، بل الحقّ خروجه عنه ، وفاقاً للفاضلين و « التهذيب » [7] لنقل الإجماع [8] ، وظاهر الصحيح [9] لاستلزام خروج الصدغ



[1] وسائل الشيعة : 1 / 403 الحديث 1048 .
[2] حبل المتين : 14 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 2 / 377 و 378 .
[3] الدروس الشرعيّة : 1 / 91 ، ذكرى الشيعة : 2 / 122 ، مسالك الأفهام : 1 / 36 .
[4] منتهى المطلب : 2 / 24 .
[5] مسالك الأفهام : 1 / 35 ، مدارك الأحكام : 199 ، الروضة البهيّة : 1 / 73 .
[6] تذكرة الفقهاء : 1 / 153 .
[7] المعتبر : 1 / 141 و 142 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 155 و 156 ، تهذيب الأحكام : 1 / 54 ذيل الحديث 153 .
[8] الخلاف : 1 / 77 المسألة 24 .
[9] وسائل الشيعة : 1 / 403 الحديث 1048 ، لاحظ ! كشف اللثام : 1 / 530 .

181

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست