نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
ومواضع التحذيف داخلة في الأوّل لشمول الإصبعين لها مع خروجها عن حدّ الغسل ، والعذار خارج عنه مع الدخول في الحدّ . قلنا : خروج الأوّل مسلَّم للاجماعين وصريح الصحيح [1] ، لكن شمولها لمعناه الشرعي ممنوع ، وللبعض من اللغوي غير قادح ، ولو سلَّم فمخصّص بما ذكر . ولو اعتبر التحديد في وسط تدوير الوجه كما قيل [2] فلا إشكال ، على أنّ البعض بالقياس إلى البعض مشترك . وخروج الثاني ممنوع لتصريح جماعة بدخوله [3] ، وإنّما أخرجه الفاضل في « المنتهى » [4] . والحقّ دخول ما يشمله الإصبعان فلا نقص . والثالث وإن خرج عن الحدّ مع شمولها له إلَّا أنّ الإجماع أخرجه لوجه موجّه . والرابع كالثاني في منع الخروج لتصريح بعضهم بالدخول [5] لقضيّة الشمول ، وإنما أخرجه في « التذكرة » [6] لحجّة ضعيفة . ودخول المحاسن في الحدّ ممنوع ، بل الحقّ خروجه عنه ، وفاقاً للفاضلين و « التهذيب » [7] لنقل الإجماع [8] ، وظاهر الصحيح [9] لاستلزام خروج الصدغ