نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 178
ونفي غير الجنابة مع قصدها لا يخصّص لإطلاق أخبار التداخل ، واتّحاد معنى الحدث ، فلا يتبعّض في الرفع . وأخبار النيّة لو سُلَّم عمومها ودلالتها تخصّص بهما ، ولا يبطل للإطلاق وارتفاع الحدث بالقصد الأوّل ، فلا تأثير للنافي بعده . خلافاً لظاهر الشهيد [1] لما مرّ بجوابه [2] . ثمّ ظاهرهم سقوط الوضوء هنا ، فإن ثبت الإجماع فلا كلام ، وإلَّا فصدق الاسمين يوجب التعارض بين الدليلين ، فإن تساقطا بقي عموم أدلَّة الوضوء سالماً . والحقّ الترجيح لأدلَّة السقوط لاعتضادها بالشهرة ، وأدلَّة مذهب السيّد [3] ، وظهور التخصيص في أدلَّة الوجوب ، والمنع في عموم أدلَّة الوضوء . وإن نوى غير الجنابة ، فالحقّ إجزاؤه عن الكلّ أيضاً ، وفاقاً للمحقّق والشهيد [4] وأكثر الثالثة ، وخلافاً ل « القواعد » [5] . لنا : إطلاق الأمر بالغسل بعد الجنابة في الآيتين [6] ، والنصوص ، وإطلاق أخبار التداخل [7] ومجوّزات الدخول في الصلاة بلا تقييد ، وأصالة البراءة واتّحاد معنى الحدث وإن تعدّدت أسبابه فلا ينتقض في الرفع . للمخالف : عدم استلزام رفع الأضعف لرفع الأشدّ ، وردّ بمنع الأشدّية ، كما
[1] البيان : 44 ، الدروس : 1 / 90 . [2] لاحظ ! الصفحة : 175 . [3] لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 340 و 341 ، رياض المسائل : 1 / 328 و 329 . [4] شرائع الإسلام : 1 / 20 ، ذكرى الشيعة : 2 / 110 و 115 . [5] القواعد والفوائد : 1 / 80 و 81 . [6] النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 261 الباب 43 من أبواب الجنابة .
178
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 178