responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 178


ونفي غير الجنابة مع قصدها لا يخصّص لإطلاق أخبار التداخل ، واتّحاد معنى الحدث ، فلا يتبعّض في الرفع .
وأخبار النيّة لو سُلَّم عمومها ودلالتها تخصّص بهما ، ولا يبطل للإطلاق وارتفاع الحدث بالقصد الأوّل ، فلا تأثير للنافي بعده . خلافاً لظاهر الشهيد [1] لما مرّ بجوابه [2] .
ثمّ ظاهرهم سقوط الوضوء هنا ، فإن ثبت الإجماع فلا كلام ، وإلَّا فصدق الاسمين يوجب التعارض بين الدليلين ، فإن تساقطا بقي عموم أدلَّة الوضوء سالماً .
والحقّ الترجيح لأدلَّة السقوط لاعتضادها بالشهرة ، وأدلَّة مذهب السيّد [3] ، وظهور التخصيص في أدلَّة الوجوب ، والمنع في عموم أدلَّة الوضوء .
وإن نوى غير الجنابة ، فالحقّ إجزاؤه عن الكلّ أيضاً ، وفاقاً للمحقّق والشهيد [4] وأكثر الثالثة ، وخلافاً ل « القواعد » [5] .
لنا : إطلاق الأمر بالغسل بعد الجنابة في الآيتين [6] ، والنصوص ، وإطلاق أخبار التداخل [7] ومجوّزات الدخول في الصلاة بلا تقييد ، وأصالة البراءة واتّحاد معنى الحدث وإن تعدّدت أسبابه فلا ينتقض في الرفع .
للمخالف : عدم استلزام رفع الأضعف لرفع الأشدّ ، وردّ بمنع الأشدّية ، كما



[1] البيان : 44 ، الدروس : 1 / 90 .
[2] لاحظ ! الصفحة : 175 .
[3] لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 340 و 341 ، رياض المسائل : 1 / 328 و 329 .
[4] شرائع الإسلام : 1 / 20 ، ذكرى الشيعة : 2 / 110 و 115 .
[5] القواعد والفوائد : 1 / 80 و 81 .
[6] النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 261 الباب 43 من أبواب الجنابة .

178

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست