responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 179


تقرّره بعض النصوص [1] . والاستلزام مع تساويهما في قوّة الرفع أو كون رافع الأضعف أقوى .
والظاهر سقوط الوضوء هنا أيضاً ، كما صرّح به الفاضلان [2] لما مرّ .
وإن اقتصر على نيّة القربة مع الوجه ، والأمرين كلًا أو بعضاً أو بدونها من غير تعرّض لشيء من الأحداث ، فالحق إجزاؤه عن الكلّ أيضاً لصدق الامتثال ، وعموم أخبار التداخل .
وإن لم يوجد فيها الجنابة ، فالمختار صحّة التداخل ، وكفاية الواحد بجميع الاحتمالات لإطلاق الأخبار ، وصدق الامتثال ، وأصالة البراءة .
والثانية كالأُولى على الأصحّ في جريان التداخل وكفاية الواحد ، نوى الكلّ أو البعض ، أو اقتصر على قصد القربة ، مع الندب أو بدونه ، وفاقاً ل « المنتهى » [3] وأكثر الثالثة لإطلاق الأخبار ، وصدق الامتثال .
ورجّح المحقّق التداخل في الأوّل والاختصاص بالمنوي في الثاني [4] لحجّة لا عبرة بها .
وقيل بعدمه مطلقاً [5] لأصالته ، وأخبار النيّة . وقد علم جوابهما .
ثمّ غايات الغسل إمّا متقدّمة عليه وهي الأزمنة ، أو متأخّرة عنه وهي الأفعال ودخول الأمكنة ، أو مختلفة .
ويكفي الواحد في الأُولى وإن أحدث بعده ، ووجهه ظاهر .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 314 الحديث 2226 .
[2] لم نعثر عليه في مظانّه نعم نقل عن المحقق في جواهر الكلام : 2 / 122 .
[3] منتهى المطلب : 2 / 20 تنبيه : صرح في المنتهي بالتداخل فقط ولم يفصّل بين الأقسام .
[4] المعتبر : 1 / 362 .
[5] الدروس الشرعية : 1 / 88 ( مع اختلاف يسير ) ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 2 / 199 .

179

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست