نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 179
تقرّره بعض النصوص [1] . والاستلزام مع تساويهما في قوّة الرفع أو كون رافع الأضعف أقوى . والظاهر سقوط الوضوء هنا أيضاً ، كما صرّح به الفاضلان [2] لما مرّ . وإن اقتصر على نيّة القربة مع الوجه ، والأمرين كلًا أو بعضاً أو بدونها من غير تعرّض لشيء من الأحداث ، فالحق إجزاؤه عن الكلّ أيضاً لصدق الامتثال ، وعموم أخبار التداخل . وإن لم يوجد فيها الجنابة ، فالمختار صحّة التداخل ، وكفاية الواحد بجميع الاحتمالات لإطلاق الأخبار ، وصدق الامتثال ، وأصالة البراءة . والثانية كالأُولى على الأصحّ في جريان التداخل وكفاية الواحد ، نوى الكلّ أو البعض ، أو اقتصر على قصد القربة ، مع الندب أو بدونه ، وفاقاً ل « المنتهى » [3] وأكثر الثالثة لإطلاق الأخبار ، وصدق الامتثال . ورجّح المحقّق التداخل في الأوّل والاختصاص بالمنوي في الثاني [4] لحجّة لا عبرة بها . وقيل بعدمه مطلقاً [5] لأصالته ، وأخبار النيّة . وقد علم جوابهما . ثمّ غايات الغسل إمّا متقدّمة عليه وهي الأزمنة ، أو متأخّرة عنه وهي الأفعال ودخول الأمكنة ، أو مختلفة . ويكفي الواحد في الأُولى وإن أحدث بعده ، ووجهه ظاهر .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 314 الحديث 2226 . [2] لم نعثر عليه في مظانّه نعم نقل عن المحقق في جواهر الكلام : 2 / 122 . [3] منتهى المطلب : 2 / 20 تنبيه : صرح في المنتهي بالتداخل فقط ولم يفصّل بين الأقسام . [4] المعتبر : 1 / 362 . [5] الدروس الشرعية : 1 / 88 ( مع اختلاف يسير ) ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 2 / 199 .
179
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 179