نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 177
وللثالث : اعتبار لا يعبأ به . والأرجح على أصلهم قول الأوّل إذ لو تمّ دليلهم على الاشتراط ثبت عمومه ، فلا يخرج عن مقتضاه إلَّا بمخرج ، ولا مخرج هنا ، وكون الشرعيّة للتدارك ممنوعة ، والتخلَّف في الموارد المذكورة على التسليم لدلالة خارجة . نعم يمكن جعله شاهداً على ضعف دليلهم ، لكنّه غير المبحث إذ الكلام على فرض التسليم . مسألة : الغسل كالوضوء في جريان التداخل وعدمه ، والأغسال المجتمعة إمّا واجبة ، أو مندوبة ، أو مختلفة ، والأولى إن وجد فيها الجنابة كفى واحد إن نواها أو الكلّ بالإجماع ، والمستفيضة [1] ، وصدق الامتثال . وأصالة عدم التداخل إنّما هو بالعلل الواقعيّة ، والشرعيّة بين واقعيّة ومعرّفة ، وإلحاق المشكوك [ با ] لأُولى لو سلَّم لم ينفع هنا إذ السبب الأوّل لكلّ غسل واجب أكبر الحدثين وهو معنى واحد لا يتصوّر فيه التعدّد ، فيتّحد مسبّبه ، بل سببه الواقعي ، وإن تعدّدت أماراته . على أنّ الاكتفاء بغسل واحد وإن التزم تعدّد الأحداث بجعل أسبابه من العلل دون المعرّفات ممكن إذ الغرض من الطهارتين التنظيف ، كما يومي إليه الظواهر ، وحصوله بالواحد ظاهر ، بل المتعدّد لا يؤثّر فيه أزيد منه . والتزام حصول غير الجائز من التداخل ، والقول بالمخصّص للإجماع والنصوص مشكل لاستحالة التخلَّف في العلل الواقعيّة وإن كانت شرعيّة . فالتخصيص يكشف عن كونه من الجائز ، وكون العلل من المعرّفات .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 261 الباب 43 من أبواب الجنابة .
177
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 177