responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 176


قلنا : ظاهر الخبر [1] أنّ للمرء ما ينوي من العمل بشرط المناسبة ، والوضوء يناسب الرفع دون البقاء ، فتقديمه عليه لا يوجب التحكَّم .
قيل : لاتّحاد معنى الحدث ، يعارض مفهوم الخبر منطوقه ، فيجب الحكم بالبقاء بعد التساقط ، فراراً عن أحد المحذورين [2] .
قلنا : بعد النقض بصورة عدم نفي الغير منطوقه يعمّ الصريح واللازم ، ورفع الغير لاتّحاد معنى الحدث لازم .
وبذلك يظهر الصحّة إن لم تصر ملاعبة بالامتثال والقربة .
ولو اجتمعت غاياته المختلفة ، فعلى المختار يكفي وضوء واحد بقصد القربة لها مطلقاً . نعم المندوب المجامع لأكبر الحدثين يخصّ بمورده ، لشرعيّة المجدّد لعدم وجوب قصد الرفع والاستباحة في نيّته ، مجمع عليه . وحصولهما به وإجزاؤه عن السابق لو ظهر فساده عندنا ظاهر .
والمشترطون لقصدهما بين مخالف لنا ، وموافق مطلقاً أو إذا قصد إيقاع المشروط على الوجه الأكمل .
للأوّل : عموم اشتراطه في حصولهما .
وللثاني : تخصيصه بصورة انتفائهما إذ مع اعتقاده حصولهما لا فائدة في قصده وكون شرعيّته لتدارك الخلل في الأوّل ، وما ورد في إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة مع نسيانه [3] وفي صوم يوم الشك بنيّة الندب عن الواجب [4] ، واستحباب الغسل في أوّل رمضان ملاقياً لما عسى فاته من غسل واجب [5]



[1] وسائل الشيعة : 1 / 48 و 49 الحديث 89 و 92 .
[2] لم نعثر عليه في مظانّه .
[3] وسائل الشيعة : 10 / 20 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته .
[4] لم نعثر عليه في مظانّه .
[5] لم نعثر عليه في مظانّه .

176

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست