نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 175
الكافرة للمسلم بعد الحيض بلا غسل لا ضير فيه . التاسع : النيّة لا تسقط بالعجز عن الفعل إذ الضرورة إنّما تقدّر بقدرها ، فمع تمكَّنه منها لا يجوز الاستنابة فيها . نعم لو نوى المباشر أيضاً لكان أحوط لأنّه الفاعل ، كالنائب في ذبح الهدي . العاشر : كفاية وضوء واحد بقصد القربة عن أسبابه المختلفة عندنا ظاهر للأصل ، وصدق الامتثال . وعلى اشتراط قصد الرفع يكفي قصد رفع العام أو المطلق وفاقاً . وظاهر الأكثر كفاية قصد رفع معيّن لتوقّف رفع الخصوصيّة على رفع الجميع لاتّحاد معنى الحدث وإن تعدّدت أسبابه عند القطع بالتداخل عند اجتماعها فلا معنى لتبعّضه في الرفع والبقاء ، فقصد الرفع في البعض يرفع الحقيقة ، ومنع التداخل هنا ضعيف . فاحتمال رفع المنوي دون غيره أو البطلان لإيجاب بقائه باطل . وقصد البقاء في غيره لا يبطل ، وفاقاً للفاضل [1] لارتفاع الحقيقة بقصد الرفع في المنوي ، فيلغو المناقض . خلافاً للشهيد [2] للتناقض الموجب للتلاعب وحصول التعارض بين سببي الرفع والبقاء وتقديم أحدهما الحكم فيتساقطان ويبقى الحدث على حاله . وبتقرير آخر : قد نوى المتنافيين ، فحصولهما اجتماع للنقيضين ، وأحدهما ترجيح من غير مرجّح ، فوجب التساقط وبقاء الحدث على حاله .