responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 175


الكافرة للمسلم بعد الحيض بلا غسل لا ضير فيه .
التاسع :
النيّة لا تسقط بالعجز عن الفعل إذ الضرورة إنّما تقدّر بقدرها ، فمع تمكَّنه منها لا يجوز الاستنابة فيها .
نعم لو نوى المباشر أيضاً لكان أحوط لأنّه الفاعل ، كالنائب في ذبح الهدي .
العاشر :
كفاية وضوء واحد بقصد القربة عن أسبابه المختلفة عندنا ظاهر للأصل ، وصدق الامتثال .
وعلى اشتراط قصد الرفع يكفي قصد رفع العام أو المطلق وفاقاً . وظاهر الأكثر كفاية قصد رفع معيّن لتوقّف رفع الخصوصيّة على رفع الجميع لاتّحاد معنى الحدث وإن تعدّدت أسبابه عند القطع بالتداخل عند اجتماعها فلا معنى لتبعّضه في الرفع والبقاء ، فقصد الرفع في البعض يرفع الحقيقة ، ومنع التداخل هنا ضعيف .
فاحتمال رفع المنوي دون غيره أو البطلان لإيجاب بقائه باطل .
وقصد البقاء في غيره لا يبطل ، وفاقاً للفاضل [1] لارتفاع الحقيقة بقصد الرفع في المنوي ، فيلغو المناقض .
خلافاً للشهيد [2] للتناقض الموجب للتلاعب وحصول التعارض بين سببي الرفع والبقاء وتقديم أحدهما الحكم فيتساقطان ويبقى الحدث على حاله .
وبتقرير آخر : قد نوى المتنافيين ، فحصولهما اجتماع للنقيضين ، وأحدهما ترجيح من غير مرجّح ، فوجب التساقط وبقاء الحدث على حاله .



[1] منتهى المطلب : 2 / 18 و 19 ، ووافقه الفاضل الهندي في كشف اللثام : 1 / 513 .
[2] الدروس الشرعيّة : 1 / 90 .

175

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست