responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 174


لأنها فرع عدم طريان المنافي .
نعم لو فرض وجوب الثانية بنذر ومثله أو استحباب الأُولى أيضاً صحّ قطعاً .
ولو انغسلت في المجدّد ، فعلى رافعيّته كما هو المختار صحّ ولو في الثانية منه ، وبدونها لا يصحّ مطلقاً .
ولو انغسلت في الثالثة من أحدهما لم يصحّ ، وفاقاً لكونها بدعة محرّمة ، فلا يتأتّى فيها القربة المعتبرة عند الكل .
السادس :
في شرعيّة الطهارة التمرينيّة وعدمها قولان : من ظاهر الأمر وسقوط التكليف ، والفائدة في ترتّب الثواب وعدمه ، وفي الإعادة وعدمها في الأثناء .
وعلى المشروعيّة في كيفيّة النيّة من قصد الندب أو الوجوب أي الشرطي لانتفاء الشرعي وفاقاً وجهان .
والحقّ عدم الشرعيّة كما اختاره الفاضل [1] وكون الأمر لمجرّد الإرشاد إلى تحصيل الاعتياد إذ الشرعيّة بمعناها المعروف مع عدم التكلَّف غير معقولة .
وعلى هذا ، فنيّتها مجرّد تخييل لا يعتبر فيها لوازم النيّة الحقيقيّة .
السابع :
وقت النيّة عند مستحبٍّ من فعله موسّعاً ، وأوّل واجب منه مضيّقاً .
ومثل التسمية والسواك لخروجه عن حقيقته لا يعدّ من أفعاله ، فلا عبرة بالنيّة عنده . ولكونها فعل القلب لا يعتبر فيها التلفّظ وجوباً أو ندباً .
الثامن :
لا يصحّ طهارة الكافر لانتفاء القربة في حقّه ، ولزوم جواز وطء



[1] منتهى المطلب : 2 / 13 .

174

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست