نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 174
لأنها فرع عدم طريان المنافي . نعم لو فرض وجوب الثانية بنذر ومثله أو استحباب الأُولى أيضاً صحّ قطعاً . ولو انغسلت في المجدّد ، فعلى رافعيّته كما هو المختار صحّ ولو في الثانية منه ، وبدونها لا يصحّ مطلقاً . ولو انغسلت في الثالثة من أحدهما لم يصحّ ، وفاقاً لكونها بدعة محرّمة ، فلا يتأتّى فيها القربة المعتبرة عند الكل . السادس : في شرعيّة الطهارة التمرينيّة وعدمها قولان : من ظاهر الأمر وسقوط التكليف ، والفائدة في ترتّب الثواب وعدمه ، وفي الإعادة وعدمها في الأثناء . وعلى المشروعيّة في كيفيّة النيّة من قصد الندب أو الوجوب أي الشرطي لانتفاء الشرعي وفاقاً وجهان . والحقّ عدم الشرعيّة كما اختاره الفاضل [1] وكون الأمر لمجرّد الإرشاد إلى تحصيل الاعتياد إذ الشرعيّة بمعناها المعروف مع عدم التكلَّف غير معقولة . وعلى هذا ، فنيّتها مجرّد تخييل لا يعتبر فيها لوازم النيّة الحقيقيّة . السابع : وقت النيّة عند مستحبٍّ من فعله موسّعاً ، وأوّل واجب منه مضيّقاً . ومثل التسمية والسواك لخروجه عن حقيقته لا يعدّ من أفعاله ، فلا عبرة بالنيّة عنده . ولكونها فعل القلب لا يعتبر فيها التلفّظ وجوباً أو ندباً . الثامن : لا يصحّ طهارة الكافر لانتفاء القربة في حقّه ، ولزوم جواز وطء