نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 173
والثاني بعدم محذور في سقوط الواجب بالمندوب ، كالعكس إذ الظاهر ثبوت التداخل ، فيسقط كلّ منهما بالآخر ، ولو منع بقي كلّ منهما على حكمه لإطلاق الأمر به . وتخصيص أحد الأمرين بالآخر دون العكس تحكَّم . وعن الثالث بأنّ التداخل في الشرع ليس إيجاداً لاثنين حتّى يجوز في المتماثلين دون المختلفين ، بل هو سقوط أحدهما بالآخر فيجري في الكلّ . وعلى هذا ، فالأقرب صحّته لإطلاق الأمر ، فإن جوّز التداخل كما هو الظاهر كفى عن الواجب ، وإلَّا لزم وضوء آخر له . الثالث : لو اعتقد وجوب وضوء أو ندبه فنواه ثمّ ظهر خلافه صحّ لحصول اللازم وعدم العبرة بالزائد . ولو اعتقد تعدّد الواجب أو تردّد بين فعلين ، فنوى واحداً ثمّ ظهر عدم وجوبه ، بطل ولزم إيقاع المطلوب . الرابع : الحقّ وجوب نيّة واحدة للكلّ ، فلا يكفي التفريق لفعل الحجج عليهم السّلام وكونه عبادة واحدة متّصلة كالصلاة ، فالتفرقة غير معقولة . خلافاً للفاضل [1] لإطلاق الأدلَّة ، وكون الخاصّ أقوى ارتباطاً من العام . وردّ الثاني بالمنع ، والأوّل بالتقييد للجمع ، على أنّ ظاهر بعضها الاختصاص . الخامس : لو أخلّ بلمعة وغسلها في الثانية المندوبة صحّ عندنا مطلقاً ، ووجهه [ ظاهر ] ، وعلى اشتراط قصد الوجه لا يصحّ ، وفاقاً لأهله إن علم بها ، وعلى الأصحّ إن لم يعلم بها حتّى انغسلت لعدم حصول الشرط . وقول بعضهم بالصحّة [2] ضعيف ، وتعليلها بكفاية الأُولى المتضمّنة له عليل