responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 173


والثاني بعدم محذور في سقوط الواجب بالمندوب ، كالعكس إذ الظاهر ثبوت التداخل ، فيسقط كلّ منهما بالآخر ، ولو منع بقي كلّ منهما على حكمه لإطلاق الأمر به . وتخصيص أحد الأمرين بالآخر دون العكس تحكَّم .
وعن الثالث بأنّ التداخل في الشرع ليس إيجاداً لاثنين حتّى يجوز في المتماثلين دون المختلفين ، بل هو سقوط أحدهما بالآخر فيجري في الكلّ .
وعلى هذا ، فالأقرب صحّته لإطلاق الأمر ، فإن جوّز التداخل كما هو الظاهر كفى عن الواجب ، وإلَّا لزم وضوء آخر له .
الثالث :
لو اعتقد وجوب وضوء أو ندبه فنواه ثمّ ظهر خلافه صحّ لحصول اللازم وعدم العبرة بالزائد .
ولو اعتقد تعدّد الواجب أو تردّد بين فعلين ، فنوى واحداً ثمّ ظهر عدم وجوبه ، بطل ولزم إيقاع المطلوب .
الرابع :
الحقّ وجوب نيّة واحدة للكلّ ، فلا يكفي التفريق لفعل الحجج عليهم السّلام وكونه عبادة واحدة متّصلة كالصلاة ، فالتفرقة غير معقولة .
خلافاً للفاضل [1] لإطلاق الأدلَّة ، وكون الخاصّ أقوى ارتباطاً من العام . وردّ الثاني بالمنع ، والأوّل بالتقييد للجمع ، على أنّ ظاهر بعضها الاختصاص .
الخامس :
لو أخلّ بلمعة وغسلها في الثانية المندوبة صحّ عندنا مطلقاً ، ووجهه [ ظاهر ] ، وعلى اشتراط قصد الوجه لا يصحّ ، وفاقاً لأهله إن علم بها ، وعلى الأصحّ إن لم يعلم بها حتّى انغسلت لعدم حصول الشرط .
وقول بعضهم بالصحّة [2] ضعيف ، وتعليلها بكفاية الأُولى المتضمّنة له عليل



[1] تذكرة الفقهاء : 1 / 145 و 146 المسألة 39 .
[2] منتهى المطلب : 2 / 145 و 146 ، كشف اللثام : 1 / 590 .

173

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست