نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 172
عنده أحد الأمرين فيلزمه تحكَّم التفرقة ، أو يرى استغناء الباقي عن المؤثّر وفساده ظاهر . على أنّ الوضوء تدريجي الوجود ، فيفتقر كلّ جزء منه إلى سبب عند الكلّ . وقد يقال : علل الشرع معرّفات لا يلزم منها الاطَّراد والانعكاس ، فيمكن التخلَّف هنا ، ولو على الافتقار . وفيه أنّ النيّة من العلل العقليّة إذ صدور الفعل بلا إرادة غير معقول . فروع : الأوّل : لو كانت القربة باعثة صحّت العبادة وإن خطر غيرها لحصول المناط ، وإلَّا لم تصحّ وإن خطرت لعدمه . ولو شكّ في الباعث لم تصحّ للزوم العلم بانبعاثها عن القربة . وانتفائها في أصل العمل يبطله مطلقاً ، وفي خارجه من المكمّلات لا يبطله ما لم يرفع الموالاة ، وإن حرم لو قصد الرياء . الثاني : مغيّر [1] الوجه على اشتراطه مبطل ، وبدونه غير مبطل وإن نفى ما قصده من الوجه . وظاهرهم بطلان كلّ وضوء مندوب مع الشغل بواجب منه لاستلزام الأمر الحتمي بأحد الشيئين النهي عن الآخر ، وارتفاع الحدث بالمندوب فينتفي الوجوب ، وثبوت التداخل مع مشروعيّته فيجتمع حكمان على واحد بالشخص . وردّ الأوّل بالمنع مع التوسّع .
[1] في النسخ الخطَّية : ( معتبر ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
172
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 172