responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 172


عنده أحد الأمرين فيلزمه تحكَّم التفرقة ، أو يرى استغناء الباقي عن المؤثّر وفساده ظاهر . على أنّ الوضوء تدريجي الوجود ، فيفتقر كلّ جزء منه إلى سبب عند الكلّ .
وقد يقال : علل الشرع معرّفات لا يلزم منها الاطَّراد والانعكاس ، فيمكن التخلَّف هنا ، ولو على الافتقار . وفيه أنّ النيّة من العلل العقليّة إذ صدور الفعل بلا إرادة غير معقول .
فروع :
الأوّل :
لو كانت القربة باعثة صحّت العبادة وإن خطر غيرها لحصول المناط ، وإلَّا لم تصحّ وإن خطرت لعدمه .
ولو شكّ في الباعث لم تصحّ للزوم العلم بانبعاثها عن القربة . وانتفائها في أصل العمل يبطله مطلقاً ، وفي خارجه من المكمّلات لا يبطله ما لم يرفع الموالاة ، وإن حرم لو قصد الرياء .
الثاني :
مغيّر [1] الوجه على اشتراطه مبطل ، وبدونه غير مبطل وإن نفى ما قصده من الوجه .
وظاهرهم بطلان كلّ وضوء مندوب مع الشغل بواجب منه لاستلزام الأمر الحتمي بأحد الشيئين النهي عن الآخر ، وارتفاع الحدث بالمندوب فينتفي الوجوب ، وثبوت التداخل مع مشروعيّته فيجتمع حكمان على واحد بالشخص .
وردّ الأوّل بالمنع مع التوسّع .



[1] في النسخ الخطَّية : ( معتبر ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

172

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست