responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 170


وقد استدلّ عليه بمفهوم الحصر في قوله تعالى : * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ ) * [1] وفيه نظر .
وللمشترطين اعتبارات ضعيفة لا وقع لها .
وضمّ المنافي للقربة كالرياء مبطل ، وفاقاً للمعظم . وظاهر السيّد الصحّة بمعنى سقوط القضاء لا حصول الثواب [2] .
لنا : رفعه الإخلاص اللازم في العبادة فيبطلها ، ومحرّمات العبادة تعضده فيفسدها . ويعضده قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « لكلّ امرئ ما نوى » [3] إذ المرائي ما نوى الامتثال .
قال السيّد : نواهي الرياء لا تفيد أزيد من عدم القبول أي ترتّب الثواب [4] ، فيبقى الصحّة أي الامتثال . وردّ بثبوت التلازم بينهما ، كما تقرّر في الأُصول [5] .
وضمّ غير الرياء من لوازم الفعل مع رجحانه غير مبطل إجماعاً ، وبدونه أقوال : ثالثها إن وجد في الابتداء وعدمه إن طرأ في الأثناء .
وعندي أنّه إن رفع استقلال القربة بالتأثير أبطل ، وإلَّا فلا ، من دون فرق بينهما إذ مع كونه جزء العلَّة الباعثة يرفع أصل الإخلاص ، ومع استقلالها بالعلَّية أي كونها باعثة بدونه لا تأثير له في رفعه وإن قارنها ورفع كماله .
وكأنّ الفارق بين الرياء وغيره النصّ وعمل الجماعة لعدم الفرق بينهما في اللزوم للفعل والمنافاة للإخلاص وعدمهما لاستواء السرر ورويّة الناس ومزجهم



[1] البيّنة ( 98 ) : 5 .
[2] الانتصار : 17 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 49 الحديث 92 .
[4] الانتصار : 17 .
[5] لاحظ ! معالم الأُصول : 96 و 99 .

170

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست