نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 170
وقد استدلّ عليه بمفهوم الحصر في قوله تعالى : * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ ) * [1] وفيه نظر . وللمشترطين اعتبارات ضعيفة لا وقع لها . وضمّ المنافي للقربة كالرياء مبطل ، وفاقاً للمعظم . وظاهر السيّد الصحّة بمعنى سقوط القضاء لا حصول الثواب [2] . لنا : رفعه الإخلاص اللازم في العبادة فيبطلها ، ومحرّمات العبادة تعضده فيفسدها . ويعضده قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « لكلّ امرئ ما نوى » [3] إذ المرائي ما نوى الامتثال . قال السيّد : نواهي الرياء لا تفيد أزيد من عدم القبول أي ترتّب الثواب [4] ، فيبقى الصحّة أي الامتثال . وردّ بثبوت التلازم بينهما ، كما تقرّر في الأُصول [5] . وضمّ غير الرياء من لوازم الفعل مع رجحانه غير مبطل إجماعاً ، وبدونه أقوال : ثالثها إن وجد في الابتداء وعدمه إن طرأ في الأثناء . وعندي أنّه إن رفع استقلال القربة بالتأثير أبطل ، وإلَّا فلا ، من دون فرق بينهما إذ مع كونه جزء العلَّة الباعثة يرفع أصل الإخلاص ، ومع استقلالها بالعلَّية أي كونها باعثة بدونه لا تأثير له في رفعه وإن قارنها ورفع كماله . وكأنّ الفارق بين الرياء وغيره النصّ وعمل الجماعة لعدم الفرق بينهما في اللزوم للفعل والمنافاة للإخلاص وعدمهما لاستواء السرر ورويّة الناس ومزجهم
[1] البيّنة ( 98 ) : 5 . [2] الانتصار : 17 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 49 الحديث 92 . [4] الانتصار : 17 . [5] لاحظ ! معالم الأُصول : 96 و 99 .
170
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 170