نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 168
لا مع الوجه ك « الشرائع » [1] وبعض الثانية [2] ، وهو فتوى الفاضل في بعض كتبه [3] . أو مع الرفع أو الاستباحة ك « المبسوط » و « الجامع » [4] . أو مع الأخير كالمرتضى [5] . أو مع الوجه وأحدهما ك « الذكرى » [6] . أو مع الثلاثة كالقاضي والحلبي وابن حمزة والراوندي [7] واختاره الشهيد في دروسه [8] . أو معها بضمّ الطاعة ك « الغنية » [9] . أو مع أحد الأمرين والوجه أو جهته ك « السرائر » و « القواعد » [10] . لنا على اشتراط القصد : بعد الإجماع [11] ولزومه لفعل كلّ عاقل أخبار النيّة [12] لانتفائها بدونه ، ويجب كونه مميّزاً مع الاشتراك ، وعدم جريان التداخل لتوقّف الامتثال عليه . وعلى القربة : بعد الوفاق ما تواتر في الكتاب والسنّة من النهي عن الرياء
[1] شرائع الإسلام : 1 / 78 . [2] لم نعثر عليه في مظانّه . [3] منتهى المطلب : 2 / 15 ، تحرير الأحكام : 1 / 9 . [4] المبسوط : 1 / 19 ، الجامع للشرائع : 35 . [5] الناصريات : 108 المسألة 24 . [6] ذكرى الشيعة : 2 / 108 . [7] المهذب لابن البراج : 1 / 45 ، الكافي في الفقه : 132 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 51 ، نقل عن الراوندي في ذكرى الشيعة : 2 / 107 . [8] الدروس الشرعية : 1 / 90 . [9] غنية النزوع : 68 . [10] السرائر : 1 / 98 ، قواعد الأحكام : 1 / 9 و 10 . [11] الخلاف : 1 / 72 المسألة 18 . [12] وسائل الشيعة : 1 / 46 الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات .
168
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 168