responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 167


ووجوبها في الطهارات حقّ مشهور ، وظاهر الإسكافي استحبابها [1] .
لنا : المستفيض من النصّ [2] ، ونقل الإجماع [3] ، ويعضده أدلَّة القربة إذ ما هي إلَّا القصد والقربة ، والأوّل لا ينفكّ عن فعل المختار فلا يفتقر إلى الدليل ، فالمفتقر منها إليه هو الثاني ، فالمثبت له يثبتها .
والاحتجاج عليه بلزوم الخرق أو التساوي لولاه إذ الشرط إمّا الوضوء بشرط النيّة ، أو عدمها ، أو أحدهما لا بعينه ، والأوّل يوجب المطلوب ، والثاني الأوّل ، والثالث الثاني بعد نقل الكلام إليه مردود ، بعد النقض بمثل شرطيّة إزالة النجاسة بقيد عدم النيّة أو مطلقاً ، والوضوء بقيد عدمه في المسجد أو بدونه ، بأنّ الشرط هو الوضوء لا بشرط لا بأحد الشرطين ، فكلّ من القيدين بشخصه لا شرطه .
ثمّ مناط الفرق [4] في إيجابهم النيّة في الطهارة من الحدث دون الخبث مجرّد الإجماع لخلوّ الأخبار عنه . وما أبداه له بعضهم من التمحّلات [5] لا عبرة به .
وهي مجرّد القصد والقربة ، وفاقاً للمفيد والبصروي [6] وجلّ الثالثة ، وبه أفتى « النهاية » [7] والمحقّق في بعض رسائله [8] .



[1] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 105 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 46 الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات .
[3] منتهى المطلب : 2 / 7 ، مدارك الأحكام : 2 / 186 .
[4] في نسخة مكتبة آية اللَّه المرعشي النجفي : ( العرف ) .
[5] الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمه اللَّه : 1 / 238 و 239 .
[6] المقنعة : 46 ، نقل عن البصروي في ذكرى الشيعة : 2 / 106 .
[7] النهاية : 15 .
[8] الرسائل التسع ( المسائل الطريّة ) : 317 .

167

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست