responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 164


الثالث : كلّ مزيل للعقل :
بالإجماعين ، والتنبيه المستفاد من الصحيحين [1] .
الرابع : الاستحاضة القليلة :
كما عليه المعظم للصحاح المستفيضة [2] . وخلاف الأوّلين [3] لا عبرة به . وكلّ حدث أكبر ينقضه ، إلَّا أنّه لا يوجبه وحده ، بل إمّا لا يوجبه أو يوجبه مع الغسل .
والحقنة غير ناقضة إن لم تخرج ناقضاً لحاصرات النقض في الثلاثة ، وصريح الصحيح والرضوي [4] . وخلاف الإسكافي [5] لا عبرة به .
والودي كما مرّ ينقضه قبل الاستبراء ، لا بعده .
والمذي لا ينقضه مطلقاً للأصل والاستصحابين ، وعدم المدرك فيما يعمّ به البلوى ، ونقل الإجماع في « التذكرة » [6] ، وصريح المستفيضة [7] ، وأخبار الحصر [8] .
والنصوص المعارضة محمولة على التقيّة ، فخلاف الإسكافي [9] فيما يخرج بعد الشهوة و « التهذيب » [10] في الكثرة المفرطة لا عبرة به .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 252 و 257 الحديث 652 و 667 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
[3] نقل عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في مختلف الشيعة : 1 / 372 ، الحدائق الناضرة : 3 / 277 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 632 ، فقه الرضا عليه السّلام : 68 ، مستدرك الوسائل : 1 / 243 الحديث 483 .
[5] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 263 .
[6] تذكرة الفقهاء : 1 / 105 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 276 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
[9] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 261 .
[10] تهذيب الأحكام : 1 / 18 و 19 ذيل الحديث 43 و 46 .

164

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست