نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 164
الثالث : كلّ مزيل للعقل : بالإجماعين ، والتنبيه المستفاد من الصحيحين [1] . الرابع : الاستحاضة القليلة : كما عليه المعظم للصحاح المستفيضة [2] . وخلاف الأوّلين [3] لا عبرة به . وكلّ حدث أكبر ينقضه ، إلَّا أنّه لا يوجبه وحده ، بل إمّا لا يوجبه أو يوجبه مع الغسل . والحقنة غير ناقضة إن لم تخرج ناقضاً لحاصرات النقض في الثلاثة ، وصريح الصحيح والرضوي [4] . وخلاف الإسكافي [5] لا عبرة به . والودي كما مرّ ينقضه قبل الاستبراء ، لا بعده . والمذي لا ينقضه مطلقاً للأصل والاستصحابين ، وعدم المدرك فيما يعمّ به البلوى ، ونقل الإجماع في « التذكرة » [6] ، وصريح المستفيضة [7] ، وأخبار الحصر [8] . والنصوص المعارضة محمولة على التقيّة ، فخلاف الإسكافي [9] فيما يخرج بعد الشهوة و « التهذيب » [10] في الكثرة المفرطة لا عبرة به .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 252 و 257 الحديث 652 و 667 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة . [3] نقل عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في مختلف الشيعة : 1 / 372 ، الحدائق الناضرة : 3 / 277 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 632 ، فقه الرضا عليه السّلام : 68 ، مستدرك الوسائل : 1 / 243 الحديث 483 . [5] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 263 . [6] تذكرة الفقهاء : 1 / 105 . [7] وسائل الشيعة : 1 / 276 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء . [8] وسائل الشيعة : 1 / 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء . [9] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 261 . [10] تهذيب الأحكام : 1 / 18 و 19 ذيل الحديث 43 و 46 .
164
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 164