نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 165
ولا نقض بمسّ فرج الغير ، وبالتقبيل بالشهوة للأصل والصحاح وغيرها [1] . خلافاً للإسكافي [2] للخبر [3] ، وأُجيب بحمله على الندب أو التقيّة . ولا بلمس المرأة ، بالإجماع والصحيح والموثّق [4] . والمراد بالملامسة في الآية المواقعة للإجماع والموثّق [5] . ولا بمسّ الإنسان باطن فرجه للأصل والمعتبرة [6] والحاصرات [7] . خلافاً للصدوق [8] للموثّق [9] ، وأُجيب بالحمل على ما مرّ . ولا بقلم الظفر وقطع الشعر إجماعاً للأصل والصحيحين والخبر [10] . ولا بأكل ما مسّه النار ولو لحم الإبل للصحيح والحسن [11] . ولا بالقهقهة للحسن وغيره [12] . خلافاً للإسكافي [13] للمضمرين [14] ، وأُجيب بالحمل على التقيّة .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 270 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء . [2] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 257 و 259 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 272 الحديث 712 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 270 و 271 الحديث 706 و 707 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 270 الحديث 706 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 270 و 272 الحديث 704 و 711 . [7] لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء . [8] من لا يحضره الفقيه : 1 / 39 ذيل الحديث 148 . [9] وسائل الشيعة : 1 / 272 الحديث 713 . [10] وسائل الشيعة : 1 / 287 الحديث 755 و 756 ، مستدرك الوسائل : 1 / 240 الحديث 473 . [11] وسائل الشيعة : 1 / 289 و 290 الحديث 761 و 762 . [12] وسائل الشيعة : 1 / 261 و 264 الحديث 677 و 686 . [13] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 260 . [14] وسائل الشيعة : 1 / 263 الحديث 683 و 684 .
165
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 165