responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 165


ولا نقض بمسّ فرج الغير ، وبالتقبيل بالشهوة للأصل والصحاح وغيرها [1] . خلافاً للإسكافي [2] للخبر [3] ، وأُجيب بحمله على الندب أو التقيّة .
ولا بلمس المرأة ، بالإجماع والصحيح والموثّق [4] . والمراد بالملامسة في الآية المواقعة للإجماع والموثّق [5] .
ولا بمسّ الإنسان باطن فرجه للأصل والمعتبرة [6] والحاصرات [7] . خلافاً للصدوق [8] للموثّق [9] ، وأُجيب بالحمل على ما مرّ .
ولا بقلم الظفر وقطع الشعر إجماعاً للأصل والصحيحين والخبر [10] .
ولا بأكل ما مسّه النار ولو لحم الإبل للصحيح والحسن [11] .
ولا بالقهقهة للحسن وغيره [12] . خلافاً للإسكافي [13] للمضمرين [14] ، وأُجيب بالحمل على التقيّة .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 270 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .
[2] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 257 و 259 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 272 الحديث 712 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 270 و 271 الحديث 706 و 707 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 270 الحديث 706 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 270 و 272 الحديث 704 و 711 .
[7] لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
[8] من لا يحضره الفقيه : 1 / 39 ذيل الحديث 148 .
[9] وسائل الشيعة : 1 / 272 الحديث 713 .
[10] وسائل الشيعة : 1 / 287 الحديث 755 و 756 ، مستدرك الوسائل : 1 / 240 الحديث 473 .
[11] وسائل الشيعة : 1 / 289 و 290 الحديث 761 و 762 .
[12] وسائل الشيعة : 1 / 261 و 264 الحديث 677 و 686 .
[13] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 260 .
[14] وسائل الشيعة : 1 / 263 الحديث 683 و 684 .

165

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست