نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 147
وأفضل وقتهما الجمعة ، والسنّة في القصّ الاستقصاء ، وفي الجزّ قطع ما زاد على القبضة للمستفيضة [1] . ويستحبّ أخذ الشعر من الأنف للمرفوع والمرسل [2] . ويكره نتف الشيب دون جزّه لبعض الظواهر [3] . و [ يستحب ] حلق الرأس للمستفيضة [4] ، فهو أفضل من الإبقاء ، وليس في الظواهر ما يثبت العكس ، ففتوى الفاضل به [5] لا وجه له . ومع اتّخاذه فالأولى فرقه وفاقاً للصدوقين والفاضل [6] للمرسل والخبر [7] . وما يفيده بعض الظواهر من مرجوحيّته إنّما هو بالنسبة إلى الحلق لا إلى عدمه مع الإبقاء . وتسريح اللحية والرأس لمرغَّبات النصوص [8] ، واختضابهما بالكتم أو الحنّاء للإجماع والأخبار [9] وفعل الحجج عليهم السّلام ، وإنّما تركه علي عليه السّلام لقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : « يخضب هذه من هذا » [10] . ولا كراهة في اختضاب الأطراف بالحنّاء لبعض الإطلاقات ، وخصوص الخبرين [11] .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 112 الباب 65 من أبواب آداب الحمّام . [2] وسائل الشيعة : 2 / 118 الحديث 1663 ، ( بسندين المرفوع والمرسل ) . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 130 الباب 79 من أبواب آداب الحمّام . [4] وسائل الشيعة : 2 / 105 الباب 60 من أبواب آداب الحمّام . [5] منتهى المطلب : 1 / 318 . [6] نقل عن الصدوقين في الحدائق الناضرة : 5 / 556 و 557 ، منتهى المطلب : 1 / 321 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 108 الحديث 1635 و 1636 . [8] وسائل الشيعة : 2 / 124 و 119 الباب 73 و 69 من أبواب آداب الحمّام . [9] وسائل الشيعة : 2 / 92 و 94 الباب 48 و 50 من أبواب آداب الحمّام . [10] بحار الأنوار : 42 / 237 . [11] وسائل الشيعة : 2 / 75 و 76 الحديث 1529 و 1533 .
147
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 147