نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 146
والسنّة فعله كلّ خمسة عشر يوماً للخبر والمرسلين [1] . ويكره تركه للرجل فوق أربعين ، وللمرأة عشرين للخبر [2] . والأيّام كلَّها صالحة له إلَّا الأربعاء للمرسل [3] . ولا يكره يوم الجمعة للمرفوع والخبر [4] ، والنهي في المرسلين [5] مؤوّل . وليقم المتنوّر ، كما في المرسل [6] . وهو في الصيف أفضل منه في الشتاء للخبر [7] . والأفضل في شعر الإبط طليه ثمّ حلقه ثمّ نتفه للخبر والمرسل [8] . والظاهر كراهة النتف للمستفيضة [9] المؤيّدة بالاعتبار ، والمرسل المجوّز [10] لا ينافيه . ولا يكره للجنب للمكاتبة [11] . ويستحبّ بعده الاختضاب بالحنّاء للمستفيضة [12] ، وجزّ اللحية وقصّ الشارب لاستفاضة النصوص [13] .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 71 و 72 الحديث 1514 و 1513 و 1516 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 139 الحديث 1739 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 80 الحديث 1546 . [4] وسائل الشيعة : 7 / 366 و 367 الحديث 9596 و 9597 . [5] وسائل الشيعة : 7 / 367 الحديث 9599 و 9600 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 78 الحديث 1537 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 72 الحديث 1519 . [8] وسائل الشيعة : 2 / 137 و 138 الحديث 1732 و 1736 . [9] وسائل الشيعة : 2 / 136 الباب 85 من أبواب آداب الحمّام . [10] وسائل الشيعة : 2 / 136 الحديث 1728 . [11] وسائل الشيعة : 2 / 224 الحديث 1998 . [12] وسائل الشيعة : 2 / 73 الباب 35 من أبواب آداب الحمّام . [13] وسائل الشيعة : 2 / 112 و 114 الباب 65 و 66 من أبواب آداب الحمّام .
146
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 146