responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 146


والسنّة فعله كلّ خمسة عشر يوماً للخبر والمرسلين [1] . ويكره تركه للرجل فوق أربعين ، وللمرأة عشرين للخبر [2] . والأيّام كلَّها صالحة له إلَّا الأربعاء للمرسل [3] . ولا يكره يوم الجمعة للمرفوع والخبر [4] ، والنهي في المرسلين [5] مؤوّل .
وليقم المتنوّر ، كما في المرسل [6] . وهو في الصيف أفضل منه في الشتاء للخبر [7] .
والأفضل في شعر الإبط طليه ثمّ حلقه ثمّ نتفه للخبر والمرسل [8] . والظاهر كراهة النتف للمستفيضة [9] المؤيّدة بالاعتبار ، والمرسل المجوّز [10] لا ينافيه .
ولا يكره للجنب للمكاتبة [11] .
ويستحبّ بعده الاختضاب بالحنّاء للمستفيضة [12] ، وجزّ اللحية وقصّ الشارب لاستفاضة النصوص [13] .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 71 و 72 الحديث 1514 و 1513 و 1516 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 139 الحديث 1739 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 80 الحديث 1546 .
[4] وسائل الشيعة : 7 / 366 و 367 الحديث 9596 و 9597 .
[5] وسائل الشيعة : 7 / 367 الحديث 9599 و 9600 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 78 الحديث 1537 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 72 الحديث 1519 .
[8] وسائل الشيعة : 2 / 137 و 138 الحديث 1732 و 1736 .
[9] وسائل الشيعة : 2 / 136 الباب 85 من أبواب آداب الحمّام .
[10] وسائل الشيعة : 2 / 136 الحديث 1728 .
[11] وسائل الشيعة : 2 / 224 الحديث 1998 .
[12] وسائل الشيعة : 2 / 73 الباب 35 من أبواب آداب الحمّام .
[13] وسائل الشيعة : 2 / 112 و 114 الباب 65 و 66 من أبواب آداب الحمّام .

146

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست