responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 135


وغيرهما [1] . ومخالفة بعضهم في بعضها [2] لا عبرة به .
ويجب الإكمال ولو نقى بالأقل للاستصحاب ، ومفهوم العدد . خلافاً للمفيد و « المختلف » [3] لبعض المطلقات ، وأُجيب بالتقييد جمعاً .
ولو لم ينق بالثلاث وجب الزائد ، بالإجماع ، وإطلاق الموثّق والحسن [4] .
ويستحبّ القطع على الوتر للخبر [5] .
ولا يكفي ذو الثلاث ، وفاقاً للمشهور للاستصحاب ، وظاهر النصوص ، بل صريح بعضها [6] . خلافاً للمفيد والقاضي [7] ووافقهما الفاضل وبعض الثالثة [8] لوجوه ضعفها ظاهر .
وبعض من وافق المشهور اكتفى باستعمال الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث [9] لإطلاق الموثّق والحسن [10] ، وهو مقيّد بما مرّ مع أنّ التخصيص لا وجه له .
وإذا اشترط التعدّد لم يكف الاستعمال ثانياً بعد الغسل بل الكسر أيضاً لظهور اعتبار التعدّد في السابق على الاستعمال .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 357 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة .
[2] لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 173 ، المعالم في الفقه : 2 / 868 و 869 ، الحدائق الناضرة : 2 / 31 و 32 .
[3] نقل عن المفيد في السرائر : 1 / 96 ، مختلف الشيعة : 1 / 269 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 322 الحديث 833 و 849 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 316 الحديث 832 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 315 الحديث 829 .
[7] نقل عن المفيد في مدارك الأحكام : 1 / 171 ، المهذب لابن البراج : 1 / 40 .
[8] مختلف الشيعة : 1 / 267 و 268 ، ذكرى الشيعة : 1 / 173 .
[9] مدارك الأحكام : 1 / 172 .
[10] وسائل الشيعة : 1 / 316 و 322 الحديث 833 و 849 .

135

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست