نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 135
وغيرهما [1] . ومخالفة بعضهم في بعضها [2] لا عبرة به . ويجب الإكمال ولو نقى بالأقل للاستصحاب ، ومفهوم العدد . خلافاً للمفيد و « المختلف » [3] لبعض المطلقات ، وأُجيب بالتقييد جمعاً . ولو لم ينق بالثلاث وجب الزائد ، بالإجماع ، وإطلاق الموثّق والحسن [4] . ويستحبّ القطع على الوتر للخبر [5] . ولا يكفي ذو الثلاث ، وفاقاً للمشهور للاستصحاب ، وظاهر النصوص ، بل صريح بعضها [6] . خلافاً للمفيد والقاضي [7] ووافقهما الفاضل وبعض الثالثة [8] لوجوه ضعفها ظاهر . وبعض من وافق المشهور اكتفى باستعمال الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث [9] لإطلاق الموثّق والحسن [10] ، وهو مقيّد بما مرّ مع أنّ التخصيص لا وجه له . وإذا اشترط التعدّد لم يكف الاستعمال ثانياً بعد الغسل بل الكسر أيضاً لظهور اعتبار التعدّد في السابق على الاستعمال .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 357 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة . [2] لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 173 ، المعالم في الفقه : 2 / 868 و 869 ، الحدائق الناضرة : 2 / 31 و 32 . [3] نقل عن المفيد في السرائر : 1 / 96 ، مختلف الشيعة : 1 / 269 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 322 الحديث 833 و 849 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 316 الحديث 832 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 315 الحديث 829 . [7] نقل عن المفيد في مدارك الأحكام : 1 / 171 ، المهذب لابن البراج : 1 / 40 . [8] مختلف الشيعة : 1 / 267 و 268 ، ذكرى الشيعة : 1 / 173 . [9] مدارك الأحكام : 1 / 172 . [10] وسائل الشيعة : 1 / 316 و 322 الحديث 833 و 849 .
135
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 135