نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 136
نعم يكفي في الزائد لسبق التعدّد ، وفي وقت آخر ، ومع كون الأوّل من غيره لصدقه بإطلاق المنع من المستعمل ضعيف . ولا يجزئ النجس إجماعاً للاستصحاب ، وعدم طهوريّته ، وظاهر الخبر [1] . واللازم طهر موضع التمسّح ، فمعه لا يقدح نجاسة غيره . ولو استجمر به ففي بقاء الكفاية ، أو تعيّن الماء ، أو الأوّل في الغائط والثاني في غيره أقوال ، أوسطها الوسط لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحلّ ، فلا يتعدّى إلى غيره . للمخالف : عدم تأثّر النجس بمثله مطلقاً أو مع الاتّحاد ، وضعفه ظاهر . ولا يكفي التمسّح بالرطب لزيادته التلويث ، وتنجّس بلله بإصابة المحلّ . ولا بالجمد ، ووجهه ظاهر . ولا بالصقيل بدون قلعه النجاسة إجماعاً ، ومعه عند الأكثر . خلافاً لبعضهم [2] لبعض الإطلاقات . ومثله الرخو واللزج . ويحرم الاستنجاء بالروث والعظم ، بالإجماعين ، وظاهر المستفيضة [3] . وبالمطعوم لنقل الإجماع في « المنتهي » [4] وقصّة [5] أهل الثرثار [6] . وبالمحترم لإيجابه الإهانة بالشريعة ، فلا تحريم مع الجهل أو الغفلة . ولو حصل لم يطهر ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ونقل الإجماع [7]
[1] وسائل الشيعة : 1 / 349 الحديث 925 . [2] تذكرة الفقهاء : 1 / 127 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 357 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة . [4] منتهى المطلب : 1 / 278 . [5] في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة : ( وقضيّة ) . [6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 362 الحديث 959 . [7] غنية النزوع : 36 .
136
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 136