responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 136


نعم يكفي في الزائد لسبق التعدّد ، وفي وقت آخر ، ومع كون الأوّل من غيره لصدقه بإطلاق المنع من المستعمل ضعيف .
ولا يجزئ النجس إجماعاً للاستصحاب ، وعدم طهوريّته ، وظاهر الخبر [1] . واللازم طهر موضع التمسّح ، فمعه لا يقدح نجاسة غيره .
ولو استجمر به ففي بقاء الكفاية ، أو تعيّن الماء ، أو الأوّل في الغائط والثاني في غيره أقوال ، أوسطها الوسط لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحلّ ، فلا يتعدّى إلى غيره .
للمخالف : عدم تأثّر النجس بمثله مطلقاً أو مع الاتّحاد ، وضعفه ظاهر .
ولا يكفي التمسّح بالرطب لزيادته التلويث ، وتنجّس بلله بإصابة المحلّ .
ولا بالجمد ، ووجهه ظاهر .
ولا بالصقيل بدون قلعه النجاسة إجماعاً ، ومعه عند الأكثر . خلافاً لبعضهم [2] لبعض الإطلاقات . ومثله الرخو واللزج .
ويحرم الاستنجاء بالروث والعظم ، بالإجماعين ، وظاهر المستفيضة [3] .
وبالمطعوم لنقل الإجماع في « المنتهي » [4] وقصّة [5] أهل الثرثار [6] .
وبالمحترم لإيجابه الإهانة بالشريعة ، فلا تحريم مع الجهل أو الغفلة .
ولو حصل لم يطهر ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ونقل الإجماع [7]



[1] وسائل الشيعة : 1 / 349 الحديث 925 .
[2] تذكرة الفقهاء : 1 / 127 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 357 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة .
[4] منتهى المطلب : 1 / 278 .
[5] في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة : ( وقضيّة ) .
[6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 362 الحديث 959 .
[7] غنية النزوع : 36 .

136

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست