responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 134


الآتي بها ممتثلًا غير آثم ، أو فاسدة محرّمة حتّى يكون آثماً غير ممتثل ، فلا بدّ فيهما من تخصيص الأضعف بالأقوى .
وعلى الثاني تكون صحيحة من حيث فرديّتها للصلاة المأمور بها ومحرّمة من حيث فرديّتها للتصرّف المنهي عنه ، فيكون الآتي بها ممتثلًا آثماً بالاعتبارين ، ولا حاجة إلى التخصيص .
نعم لو كان متعلَّق النهي من أجزاء العبادة أو لوازمها المقوّمة توجّه البطلان من حيث دلالة مثل هذا النهي على الفساد ، وهو كلام آخر .
والمحصّل أنّ توهّم الفساد إنّما لدلالة النهي عليه ، فهو يختصّ بصورة خاصّة لا مطلقاً ، أو لاقتضائه اجتماع المصلحة والمفسدة بالشخص ، فهو مع تعدّد الجهة غير ضائر .
فالحقّ جواز ذلك عقلًا لما ذكر ، إلَّا أنّا نعلم أنّ الحكيم لا يطلب ما أمر به من الطبيعة في ضمن فرد يوجب فعله التأثيم بالمفسدة ، وإن كان ذلك من جهة ما فيه من طبيعة أُخرى إذ من شأنه الأمر بالمصالح الصافية ، ولا يجوز عليه الغفلة ، لا يطلب مصلحة يعلم أنّها لا تنفكّ عن المفسدة ، ولذلك يفهم العرف منهما التخصيص .
وبذلك يظهر عدم جواز اجتماعها شرعاً وإن جاز عقلًا .
والجمع بين التمسيح والغسل أكمل للمرفوع [1] ، وظاهره تقديم الأوّل ، وعدم الفرق بين التعدّي وعدمه ، ورجحان زيادة التنظيف يؤيّد الكلّ .
ويجوز التمسيح بكلّ طاهر من الحجر والمدر والكرسف والخرق وغيرها سوى ما يأتي لنقل الإجماع من جماعة [2] ، وعموم الموثّق والحسن



[1] وسائل الشيعة : 1 / 349 الحديث 925 .
[2] الخلاف : 1 / 106 المسألة 51 ، غنية النزوع : 36 ، الحدائق الناضرة : 2 / 32 .

134

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست