نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 133
ومتعلَّق الوجوب فردها أو الطبيعة من حيث هي في ضمنه ، غير مقيّد إذ اجتماع الحكمين في هذا الفرد على أيّ تقدير لازم . فالتخييري كالعيني في لزوم الإشكال ودفعه إذا اجتمع مع الندب أو الكراهة ولا خصوصيّة له بدفعه لا توجد في العيني . نعم لو حذف القيد الأخير من تعريف الواجب أمكن أن يقال : إنّ كلّ واحد من فردي المخيّر مع وجود الآخر لا يتّصف بالوجوب لعدم ثبوت عقاب على تركه ، وحينئذ يتّصف بالاستحباب فقط ، وبدونه يتّصف به دون الاستحباب . إلَّا أنّ ذلك مع ما فيه خارج عن البحث إذ حينئذ يكون المخيّر كالكذب المختلف أفراده في الحكم باختلاف الوجوه والاعتبارات ، والكلام في صورة اجتماع الوجوب والندب على فرد واحد هو الغسل بالماء كما يقتضيه النصّ والفتوى . وهذا الدفع إنّما يتأتّى في اجتماع الوجوب مع الندب والكراهة ، دون الحرمة لتأتّي الصرف عن المعنى الظاهر فيهما دونها . فاجتماعه معها أو معهما بدون الصرف في واحد جنسي حتّى يتعلَّقا بجهتين لا تلازم بينهما أصلًا ويتعدّد متعلَّقهما شخصاً جائز وفاقاً . وفي واحد شخصي من جهة واحدة محال لامتناع كونه مصلحةً ومفسدة . ومن جهتين متلازمتين من الطرفين كلَّيّاً كذلك لذلك . ومنهما من وجه ، أو من أحدهما كليّاً ومن الآخر جزئيّاً ممتنع عند قوم لإيجابه كون الواحد بالشخص مصلحة ومفسدة ، فاللازم فيما اجتمع فيه من الأمر والنهي يخصّص الأضعف بالأقوى . وجائز عند آخرين إذ الفعل لا ينقص من تجويز كون الواحد بالشخص مصلحة بأحد الاعتبارين ومفسدة بالآخر حتّى يكون الآتي به آتياً بهما ، نظراً إلى تضمّنه الجهتين ، فالصلاة الشخصيّة الواقعة في موضع مغصوب التي هي مادّة اجتماع الأمر والنهي بمطلق الصلاة والنهي عن مطلق التصرّف في المغصوب يكون على الأوّل إمّا صحيحة غير محرّمة يكون
133
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 133