responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 132


وبعض الظواهر . ويعضده اختصاص الأحجار بالاستنجاء ، وعدم صدقه على الإزالة عن غيره .
ومعرفة التعدية موكولة إلى العرف .
ويجب إزالة العين بالإجماع ، وإطلاقات الغسل ، وخصوص الموثّق والحسن [1] .
ولا عبرة بالأثر لعدم تحصّل معناه ، إلَّا أن يفسّر باللون ، فلا حجّة على إزالته ، أو بالرطوبة اللزجة ، فهي من العين .
ولا عبرة بالرائحة للأصل ، وظاهر الوفاق ، وإطلاق الموثّق ، وصريح الحسن .
والماء أفضل للمستفيضة [2] ، وكونه أقوى الطهورين .
ووجوب الفردين تخييراً لا ينافي استحباب أحدهما عيناً ، بمعنى أكثريّة ثوابه بالقياس إلى ما للآخر أو نفس العبادة ، لا جواز تركه لا إلى بدل لعدمه ، فالوجوب والاستحباب وإن تواردا على واحد بالشخص ، إلَّا أنّ الوجوب بمعنى ترتّب العقاب على الترك سواء كان تخييريّاً أو عينيّاً لا ينافي الاستحباب بالمعنى المذكور ، فلا يلزم اجتماع متنافيين على واحد كما في مكروه العبادة .
وبذلك يعلم أنّ الاستحباب لو أُخذ بمعناه المشهور إلى جواز الترك لا إلى بدل لم يمكن اجتماعه مع أحد أفراد المخيّر إذ صدق اجتماع الضدّين حينئذ في واحد ممّا لا ينكر .
والدفع باختلاف المتعلَّق نظراً إلى أنّ متعلَّق الاستحباب خصوص الفرد ،



[1] وسائل الشيعة : 1 / 316 و 322 الحديث 833 و 849 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 354 الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة .

132

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست