نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 110
قلنا : الفضل ما باشره جسم الحيوان ، لا مجرّد فمه كما ظنّ ، ولا يلحقه مثل عرقه ولعابه لعدم تناول النصّ له ، فيكفيه مسمّى الغسل لإطلاقاته كسائر النجاسات . خلافاً ل « النهاية » [1] لوجوه لا عبرة بها عندنا . وفي وجوب مزج التراب بالماء ، أو جوازه مطلقاً ، أو إذا لم يرفع الاسم أقوال : الأوّل : للحلَّي والراوندي [2] لتوقّف ما في النصّ من الغسل بالتراب عليه ، وهو جريان المائع على المحلّ . والثاني : ل « المختلف » و « الذكرى » [3] لإطلاق النصّ ، وحصول الغرض بالمزج وعدمه . والثالث : للعاملي [4] لتقييد الغسل بالتراب فلا يحصل بغيره . وردّ الأوّلان بإيجابهما التجوّز في الغسل لأنّه جرى المطلق ، لا مطلق الجري ، وإن كان أقرب المجازين . وفي التراب لخروجه بالميعان عن حقيقته . والثالث بعدم فائدة في مزج لا يرفع التسمية لعدم إيجابه صدق الغسل بوجه . والمحصَّل أنّ المحصِّل للميعان يرفع الحقيقة فيهما ، وغيره يرفعها في الغسل فلا فائدة فيه . فالحقّ إبقاء التراب على أصله وارتكاب التجوّز في الغسل بإرادة الدلك . أو جعل الباء للمصاحبة ، أو الاستعانة وإضمار متعلَّق لها ، فيصير المعنى : اغسله بالماء
[1] نهاية الأحكام : 1 / 294 . [2] السرائر : 1 / 91 ، نقل عن الراوندي في ذكرى الشيعة : 1 / 125 . [3] مختلف الشيعة : 1 / 495 و 496 ، ذكرى الشيعة : 1 / 125 . [4] مسالك الأفهام : 1 / 133 .
110
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 110