responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 110


قلنا : الفضل ما باشره جسم الحيوان ، لا مجرّد فمه كما ظنّ ، ولا يلحقه مثل عرقه ولعابه لعدم تناول النصّ له ، فيكفيه مسمّى الغسل لإطلاقاته كسائر النجاسات . خلافاً ل « النهاية » [1] لوجوه لا عبرة بها عندنا .
وفي وجوب مزج التراب بالماء ، أو جوازه مطلقاً ، أو إذا لم يرفع الاسم أقوال :
الأوّل : للحلَّي والراوندي [2] لتوقّف ما في النصّ من الغسل بالتراب عليه ، وهو جريان المائع على المحلّ .
والثاني : ل « المختلف » و « الذكرى » [3] لإطلاق النصّ ، وحصول الغرض بالمزج وعدمه .
والثالث : للعاملي [4] لتقييد الغسل بالتراب فلا يحصل بغيره .
وردّ الأوّلان بإيجابهما التجوّز في الغسل لأنّه جرى المطلق ، لا مطلق الجري ، وإن كان أقرب المجازين . وفي التراب لخروجه بالميعان عن حقيقته .
والثالث بعدم فائدة في مزج لا يرفع التسمية لعدم إيجابه صدق الغسل بوجه .
والمحصَّل أنّ المحصِّل للميعان يرفع الحقيقة فيهما ، وغيره يرفعها في الغسل فلا فائدة فيه .
فالحقّ إبقاء التراب على أصله وارتكاب التجوّز في الغسل بإرادة الدلك . أو جعل الباء للمصاحبة ، أو الاستعانة وإضمار متعلَّق لها ، فيصير المعنى : اغسله بالماء



[1] نهاية الأحكام : 1 / 294 .
[2] السرائر : 1 / 91 ، نقل عن الراوندي في ذكرى الشيعة : 1 / 125 .
[3] مختلف الشيعة : 1 / 495 و 496 ، ذكرى الشيعة : 1 / 125 .
[4] مسالك الأفهام : 1 / 133 .

110

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست