responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


ملابساً للتراب ، أو بإعانته .
والمعظم على تعيّن التراب لاختصاص النصّ به ، فلا يجزئ ما يشابهه . خلافاً للإسكافي [1] لقياس مردود .
والحقّ المشهور بقاء النجاسة مع فقده ، فلا يجزئ بدله المشابه والماء على الترتيب أو التخيير لإفادة الأمر اشتراط التطهير بهما ، والتفرقة في الوضعي بين الإمكان والتعذّر غير معقولة . والبدليّة تتوقّف على الدلالة . وأبلغيّة الماء ومثل الأشنان في الإنقاء ممنوعة ، ولو سلَّمت فغير نافعة إذ التعدية مع عدم ظهور العلَّة باطلة .
وخوف فساد المحلّ باستعماله كفقده .
والمتعدّد من الولوغ كالواحد لظاهر النصّ ، وثبوت التداخل هنا لاتّحاد النجاسة . والمتعدّد من النجاسة إن تساوت في الحكم تداخلت ، وإلَّا وجب الأكثر لظاهر الوفاق ، ويؤيّده الأصل ، وصدق الامتثال . وعبارة « البيان » [2] لا تفيد المخالفة كما ظنّ [3] ، فأصالة عدم التداخل مخصّصة بالإجماع .
والواقع في الأثناء إن ساوى موجبه الباقي تداخلا ، وإلَّا وجب الأكثر .
والحقّ تعدية الحكم إلى ماء الولوغ لظاهر الصحيح ، وعدم الفرق بين تأخّر الملاقاة عن الوقوع في الإناء وتقدّمه عليه .
دون غسالته للأصل وإطلاق الغسل .
ويختصّ التعدية بالواقع في إناء آخر ، لا في مثل الثوب ، ووجهه ظاهر .



[1] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 497 .
[2] البيان : 100 .
[3] المعالم في الفقه : 2 / 686 .

111

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست