نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
ملابساً للتراب ، أو بإعانته . والمعظم على تعيّن التراب لاختصاص النصّ به ، فلا يجزئ ما يشابهه . خلافاً للإسكافي [1] لقياس مردود . والحقّ المشهور بقاء النجاسة مع فقده ، فلا يجزئ بدله المشابه والماء على الترتيب أو التخيير لإفادة الأمر اشتراط التطهير بهما ، والتفرقة في الوضعي بين الإمكان والتعذّر غير معقولة . والبدليّة تتوقّف على الدلالة . وأبلغيّة الماء ومثل الأشنان في الإنقاء ممنوعة ، ولو سلَّمت فغير نافعة إذ التعدية مع عدم ظهور العلَّة باطلة . وخوف فساد المحلّ باستعماله كفقده . والمتعدّد من الولوغ كالواحد لظاهر النصّ ، وثبوت التداخل هنا لاتّحاد النجاسة . والمتعدّد من النجاسة إن تساوت في الحكم تداخلت ، وإلَّا وجب الأكثر لظاهر الوفاق ، ويؤيّده الأصل ، وصدق الامتثال . وعبارة « البيان » [2] لا تفيد المخالفة كما ظنّ [3] ، فأصالة عدم التداخل مخصّصة بالإجماع . والواقع في الأثناء إن ساوى موجبه الباقي تداخلا ، وإلَّا وجب الأكثر . والحقّ تعدية الحكم إلى ماء الولوغ لظاهر الصحيح ، وعدم الفرق بين تأخّر الملاقاة عن الوقوع في الإناء وتقدّمه عليه . دون غسالته للأصل وإطلاق الغسل . ويختصّ التعدية بالواقع في إناء آخر ، لا في مثل الثوب ، ووجهه ظاهر .
[1] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 497 . [2] البيان : 100 . [3] المعالم في الفقه : 2 / 686 .
111
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 111