responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 109


لنا : تكرّر نقل الإجماع [1] ، وصريح الصحيح [2] والرضوي [3] ، وما مرّ لنفي الزائد وعدم كفاية الناقص .
للإسكافي : الموثّق [4] ، وهو محمول على الندب ، والنبويّ [5] ، وهو عامّي لا عبرة به .
ولا مستند ل « المقنعة » و « الخلاف » .
ولا يجب التجفيف بعد الغسل للأصل ، وإطلاق الصحيح [6] . خلافاً ل « المقنعة » [7] للرضويّ [8] ، ولا حجية فيه بدون الانجبار .
ومباشرته بباقي الأعضاء كالولوغ ، وفاقاً للمفيد والصدوقين [9] لإطلاق الصحيح ، وصريح الرضوي [10] .
وخلافاً للأكثر لاختصاص الفضل الوارد فيه بما باشره فمه ، وتوقّف التعدية على إحدى الطرق المعتبرة ، ولم يوجد .



[1] الخلاف : 1 / 176 ، غنية النزوع : 43 ، ذكرى الشيعة : 1 / 125 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 226 الحديث 574 تنبيه : جاءت هذه الرواية في كتب الحديث هكذا « واغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء » ولكن نقل الشيخ في الخلاف : 1 / 176 المسألة 130 والمحقّق في المعتبر : 1 / 458 والعلامة في المنتهى : 3 / 336 « بالماء مرّتين » .
[3] فقه الرضا عليه السّلام : 93 ، مستدرك الوسائل : 2 / 602 الحديث 2850 .
[4] وسائل الشيعة : 25 / 368 الحديث 32143 .
[5] سنن أبي داود : 1 / 19 الحديث 71 و 73 و 74 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 226 الحديث 574 .
[7] المقنعة : 68 .
[8] فقه الرضا عليه السّلام : 93 ، مستدرك الوسائل : 2 / 602 الحديث 2850 .
[9] المقنعة : 68 ، المقنع : 37 ونقل عن والد الصدوق في منتهى المطلب : 3 / 339 .
[10] مرّا آنفاً .

109

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست