نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 109
لنا : تكرّر نقل الإجماع [1] ، وصريح الصحيح [2] والرضوي [3] ، وما مرّ لنفي الزائد وعدم كفاية الناقص . للإسكافي : الموثّق [4] ، وهو محمول على الندب ، والنبويّ [5] ، وهو عامّي لا عبرة به . ولا مستند ل « المقنعة » و « الخلاف » . ولا يجب التجفيف بعد الغسل للأصل ، وإطلاق الصحيح [6] . خلافاً ل « المقنعة » [7] للرضويّ [8] ، ولا حجية فيه بدون الانجبار . ومباشرته بباقي الأعضاء كالولوغ ، وفاقاً للمفيد والصدوقين [9] لإطلاق الصحيح ، وصريح الرضوي [10] . وخلافاً للأكثر لاختصاص الفضل الوارد فيه بما باشره فمه ، وتوقّف التعدية على إحدى الطرق المعتبرة ، ولم يوجد .
[1] الخلاف : 1 / 176 ، غنية النزوع : 43 ، ذكرى الشيعة : 1 / 125 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 226 الحديث 574 تنبيه : جاءت هذه الرواية في كتب الحديث هكذا « واغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء » ولكن نقل الشيخ في الخلاف : 1 / 176 المسألة 130 والمحقّق في المعتبر : 1 / 458 والعلامة في المنتهى : 3 / 336 « بالماء مرّتين » . [3] فقه الرضا عليه السّلام : 93 ، مستدرك الوسائل : 2 / 602 الحديث 2850 . [4] وسائل الشيعة : 25 / 368 الحديث 32143 . [5] سنن أبي داود : 1 / 19 الحديث 71 و 73 و 74 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 226 الحديث 574 . [7] المقنعة : 68 . [8] فقه الرضا عليه السّلام : 93 ، مستدرك الوسائل : 2 / 602 الحديث 2850 . [9] المقنعة : 68 ، المقنع : 37 ونقل عن والد الصدوق في منتهى المطلب : 3 / 339 . [10] مرّا آنفاً .
109
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 109