نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 102
ودعوى الإجماع في « المعتبر » [1] على التعدّد يختصّ بغير المخرج . والتفرقة بينهما ثابتة بالدلالة والفتوى والتعسّر وعدمه . فدعوى التعدية لاتّحاد الطريق أو تنقيح المناط باطلة . على أنّ القائل بالتثنية يكتفي بالمثل في كلّ مرّة مع فقده ما يعتبر في الغسل ، فإنّه لا يحصل بالأقلّ من المثلين . وبذلك يظهر رجوع الثاني إلى الثالث . وغير الثوب والبدن يكفيه المرّة لإطلاق الأمر بالغسل في الفراش ونحوه . والتعدية بالأولويّة أو المناسبة باطلة . والحقّ المشهور كفايتها في غير البول للأصل والإطلاقات . وإيجاب المرّتين فيه مطلقاً [2] ، أو إذا كان ثخيناً [3] ، أو في الثوب والبدن [4] ، أو الثوب فقط [5] ضعيف ، وتعليله بالأشدّية والأولويّة ، أو المشابهة عليل . وظاهر النصّ والفتوى اعتبار التعدّد حسّا لأنّه المتبادر من المرّتين ، فالاكتفاء بالتقدير مطلقاً ، أو فيما لا يتعدّد ، خروج عن مقتضى النصّ ، والأولويّة غير ثابتة إذ العلَّة غير واضحة . فالتعدية بكونها أقوى في الفرع باطلة . والمشهور عدم التعدّد في الكرّ والجاري للأصل ، وعموم الغسل ، وخصوص الصحيح والرضوي [6] . خلافاً للشيخ فيهما [7] لإطلاق التعدّد ، وردّ
[1] المعتبر : 1 / 435 . [2] اللمعة الدمشقيّة : 16 . [3] منتهى المطلب : 3 / 264 . [4] جامع المقاصد : 1 / 173 . [5] تحرير الأحكام : 1 / 24 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3966 ، فقه الرضا عليه السّلام : 95 ، مستدرك الوسائل : 2 / 553 الحديث 2699 . [7] المبسوط : 1 / 14 و 15 ، الخلاف : 1 / 179 .
102
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 102