responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 102


ودعوى الإجماع في « المعتبر » [1] على التعدّد يختصّ بغير المخرج . والتفرقة بينهما ثابتة بالدلالة والفتوى والتعسّر وعدمه .
فدعوى التعدية لاتّحاد الطريق أو تنقيح المناط باطلة .
على أنّ القائل بالتثنية يكتفي بالمثل في كلّ مرّة مع فقده ما يعتبر في الغسل ، فإنّه لا يحصل بالأقلّ من المثلين .
وبذلك يظهر رجوع الثاني إلى الثالث .
وغير الثوب والبدن يكفيه المرّة لإطلاق الأمر بالغسل في الفراش ونحوه . والتعدية بالأولويّة أو المناسبة باطلة .
والحقّ المشهور كفايتها في غير البول للأصل والإطلاقات .
وإيجاب المرّتين فيه مطلقاً [2] ، أو إذا كان ثخيناً [3] ، أو في الثوب والبدن [4] ، أو الثوب فقط [5] ضعيف ، وتعليله بالأشدّية والأولويّة ، أو المشابهة عليل .
وظاهر النصّ والفتوى اعتبار التعدّد حسّا لأنّه المتبادر من المرّتين ، فالاكتفاء بالتقدير مطلقاً ، أو فيما لا يتعدّد ، خروج عن مقتضى النصّ ، والأولويّة غير ثابتة إذ العلَّة غير واضحة . فالتعدية بكونها أقوى في الفرع باطلة .
والمشهور عدم التعدّد في الكرّ والجاري للأصل ، وعموم الغسل ، وخصوص الصحيح والرضوي [6] . خلافاً للشيخ فيهما [7] لإطلاق التعدّد ، وردّ



[1] المعتبر : 1 / 435 .
[2] اللمعة الدمشقيّة : 16 .
[3] منتهى المطلب : 3 / 264 .
[4] جامع المقاصد : 1 / 173 .
[5] تحرير الأحكام : 1 / 24 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3966 ، فقه الرضا عليه السّلام : 95 ، مستدرك الوسائل : 2 / 553 الحديث 2699 .
[7] المبسوط : 1 / 14 و 15 ، الخلاف : 1 / 179 .

102

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست