نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 103
< فهرس الموضوعات > فصل تطهير ثوب المربّية < / فهرس الموضوعات > بظهوره في القليل ، وللصدوق في الأوّل [1] لحجّة لا تصلح للتعويل . وبول الرضيع يكفيه صبّ واحد للأصل والاجماعين والحسن والنبوي [2] والعلوي والرضوي [3] ، وبها يخصّص الإطلاقات . ويحمل الصحيح والمضمر المتضمّنين للعصر والغسل على الندب . والمراد بالرضيع من لم يأكل ، كما في الأخبار [4] . والمناط في الأكل صدقه عرفاً ، لا زيادته على اللبن أو مساواته له ، أو تجاوز الحولين لعدم الحجّة . والحقّ عدم الانسحاب إلى الصبيّة ، وفاقاً للمشهور للاستصحاب ، والعمومات ، وخصوص النبوي والعلوي [5] . وخلافاً للصدوقين [6] لظاهر الحسن والرضوي [7] ، ولا صراحة فيهما . فصل [ تطهير ثوب المربّية ] مربّية الصبي ذات [ ال ] ثوب واحد يكتفى بغسله في كلّ يوم مرّة ، وفاقاً للمشهور للخبر [8] ودفع الحرج ، وضعفه منجبر بالعمل ، وبه يخصّص عمومات
[1] الهداية : 71 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 40 ذيل الحديث 156 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3968 ، سنن أبي داود : 1 / 103 باب بول الصبي يصيب الثوب . [3] وسائل الشيعة : 3 / 398 الحديث 3970 ، فقه الرضا عليه السّلام : 95 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 397 و 398 الحديث 3968 و 3970 ، مستدرك الوسائل : 2 / 554 الحديث 2702 . [5] مرّا آنفاً . [6] نقل عن والد الصدوق في مدارك الأحكام : 2 / 333 ، الهداية : 72 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 385 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3968 ، فقه الرضا عليه السّلام : 95 مستدرك الوسائل : 2 / 554 الحديث 2702 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 399 الحديث 3971 .
103
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 103