responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


الأوّل : لظاهر الصدوق [1] ، والشهيدين ، والكركي [2] .
والثاني : للشيخين ، والمحقّق ، والديلمي [3] .
والثالث : للقاضي [4] ، والحلَّي [5] ، والحلبي [6] ، وعليه أكثر الثالثة .
والفاضل اختار الثاني تارة ، والثالث أخرى [7] .
وفي رجوع الثاني إلى الأوّل ، أو الثالث ، أو مغايرته لهما وجوه . فالأقوال على الثالث ثلاثة .
للأوّل : الاستصحاب ، وإطلاق الصحيحين [8] ، وخصوص الصحيح [9] .
وللثاني : الخبر [10] .
وللثالث : مطلقات الغسل وهو المختار لكثرتها واعتضادها بالأصل والشهرة ، وسهولة الجمع بحمل الصحيحين على غير المخرج والخبر على أقلّ ما يحصل به الغسل أو الكلّ على الندب ، وهو لاعتضاده بما ذكر أولى من حمل الإطلاق على المرّتين أو المثلين وحمل أحدهما على الآخر .



[1] لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم جمع الصدوق بين قول الأوّل والثاني في الهداية : 77 ومن لا يحضره الفقيه : 1 / 21 .
[2] ذكرى الشيعة : 1 / 128 ، الروضة البهيّة : 1 / 62 ، جامع المقاصد : 1 / 173 .
[3] المقنعة : 42 ، تهذيب الأحكام : 1 / 35 ذيل 94 ، الاستبصار : 1 / 49 ذيل الحديث 140 ، المعتبر : 1 / 126 ، المراسم : 33 .
[4] لم نعثر عليه في مظانّه ولكن جاء في المهذّب : 1 / 41 ما يوافق قول الثاني .
[5] السرائر : 1 / 97 ، للتوسّع لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 273 .
[6] الكافي في الفقه : 127 .
[7] لاحظ ! منتهى المطلب : 1 / 264 ، قواعد الأحكام : 1 / 3 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 395 الحديث 3959 و 3960 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 395 الحديث 3961 .
[10] وسائل الشيعة : 1 / 344 الحديث 911 .

101

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست