نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 92
< فهرس الموضوعات > فصل حكم المصلَّي مع النجاسة < / فهرس الموضوعات > نعم ، يكره للخبر والمرسل [1] ، والظاهر تخصيص الكراهة بشعر غير المأكول للعمومات . والنبوي المحرّم العام [2] عامّي لا عبرة به ، ولو صحّ فمخصّص . فصل [ حكم المصلَّي مع النجاسة ] من صلَّى مع النجاسة عامداً عالماً ، يعيد في الوقت وخارجه بالإجماعين والمستفيضة [3] . والجاهل بالحكم الشرعي كالعالم به غير معذور لتمكَّنه من تفصيل ما علمه إجمالًا من شرع الأحكام وتكليفه بها إذ المراد به الجاهل بالفعليّة والتفصيل لا مطلقاً ، كالمستضعف فإنّ مثله معذور بالإجماع إذ تكليفه تكليف بالمحال . وناسياً يعيد مطلقاً عند الأكثر للعمومات ، وخصوص المستفيضة [4] . ولا يعيد كذلك عند أكثر الثالثة و « المعتبر » [5] لمستفيضة أخرى [6] . وفي خارجه عند الفاضل في بعض كتبه [7] للجمع بينهما بحمل الأولى على الوقت والثانية على خارجه ، كما يستفاد من المكاتبة [8] .
[1] وسائل الشيعة : 17 / 132 الحديث 22176 ، 131 الحديث 22174 . [2] صحيح البخاري : 4 / 80 الباب 85 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 482 الباب 43 من أبواب النجاسات . [4] وسائل الشيعة : 3 / 479 الباب 42 من أبواب النجاسات . [5] المعتبر : 1 / 441 و 442 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 318 الحديث 836 و 837 ، 3 / 480 الحديث 4230 . [7] إرشاد الأذهان : 1 / 240 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 479 الحديث 4228 .
92
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 92