نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 93
والشيخ له الأقوال الثلاثة [1] . والظاهر عندي أوسطها إذ المكاتبة مضطربة غير ناهضة ، ومجرّد الجمع بلا مستند مع تأتّي جمع آخر لا يخفى حاله [2] ، والعمل بالمستفيضة الأولى يوجب طرح الأُخرى ، فالأخذ بها وحمل الأولى على الندب والمكاتبة على تأكَّده متعيّن . ويعضده الأصل ، وقوّة التعليل في الصحيح [3] . وجاهلًا إن احتمل تأخّرها عن الصلاة لا يعيد مطلقاً ، بالأصل والإجماع . ويعضده عدم العبرة بالشكّ بعد الفراغ نصّاً [4] وفتوى . وإلَّا لا يعيد في خارج الوقت بالإجماع ، وفيه على الأشهر الأقوى لحصول الامتثال ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [5] . خلافاً ل « المبسوط » [6] لظاهر الصحيح ، والخبر ، والرضوي [7] . وأُجيب بحملها على الندب جمعاً . ولو علم بها في أثناء الصلاة ولم يقطع بسبقها على الشروع استمرّ إن أمكنه الإزالة ، وإلَّا استأنف لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيحين [8] ، مع الجمع بين مطلقات الإتمام والإعادة بحمل الأولى على إمكان الإزالة والثانية على عدمه .
[1] الأوّل : وجوب الإعادة مطلقاً ، النهاية : 52 و 94 . والثاني : وجوب الإعادة في الوقت فقط ، الاستبصار : 1 / 184 ذيل الحديث 642 ، والثالث : لا يعيد مطلقاً ، نقل عنه في تذكرة الفقهاء : 2 / 490 . [2] لم ترد في نسخة مكتبة آية اللَّه السيد المرعشي رحمه اللَّه : ( لا يخفى حاله ) . [3] وسائل الشيعة : 3 / 480 الحديث 4230 . [4] وسائل الشيعة : 8 / 237 الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . [5] وسائل الشيعة : 3 / 474 الباب 40 من أبواب النجاسات . [6] المبسوط : 1 / 38 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 476 الحديث 4221 و 4222 ، فقه الرضا عليه السّلام : 95 . [8] وسائل الشيعة : 7 / 238 و 239 الحديث 9212 و 9217 .
93
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 93